responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 301

الحل مرجح على أصل البقاء في الحولين الذي هو غير صالح لإثبات كون الرضاع فيهما ، بل ظاهرهما كون الحكم كذلك حتى في حال الارتضاع مع الشك في زمن الولادة ، ولعله كذلك ، فتأمل.

( الشرط الرابع )

أن يكون اللبن لفحل واحد ف لا حرمة بين المرتضع وامه وأبيه فضلا عن غيرهم مع كون القدر المحرم من اللبن لفحلين ، لشبهة ، أو مفارقة للأول وتزويج للثاني ، وبقاء الولد متغذيا في أثناء العدد بأكل أو وجور ونحوهما مما عرفت عدم قدح تخلله بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل موثق زياد بن سوقة [١] وغيره دال عليه بل يمكن القطع به من النص والفتوى كالقطع منهما بأن المرأة مثلا لو أرضعت بلبن فحل واحد مأة حرم بعضهم على بعض ، وكذا لو نكح الفحل عشرا وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر القدر المحرم حرم التناكح بينهم جميعا إجماعا ونصوصا ، وهو المراد مما اشتهر قديما من كون اللبن للفحل ، قال عبد الله بن سنان [٢] : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل ، فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » وقال سماعة [٣] : « سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ فقال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ » وقال البزنطي [٤] : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال : اللبن للفحل » وروى مالك بن عطية [٥] عن أبى عبد الله عليه‌السلام أيضا « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٦.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست