وفتوى ، فلا يقدح
الفصل بالأكل ونحوه ، بل وبوجود اللبن في فمه بلا خلاف أجده فيه ، بل يظهر من
المسالك وغيرها المفروغية منه ، لكن قد يشكل ذلك بناء على كون العدد كاشفا عن الإنبات
فيما لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم الإنبات بالخمس عشرة المتخللة ،
كما لو اتفق الفصل بين كل رضعتين مثلا حتى أكمل الخمس عشرة رضعة ، اللهم إلا أن
يقال : إن العدد المزبور كاشف شرعا وهو أدرى به ، ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف في
أغلب أفراده وجعلها علامة دائما محافظة على ضبط الشرع.
إنما الكلام في أن
القادح في التوالي مسمى رضاع امرأة أخرى أو الرضعة الكاملة ، فلا يقدح فيه حينئذ
الناقصة ، وجهان بل قولان ، صريح القواعد الأول ، بل لعله ظاهر المصنف والمحكي من
عبارة المبسوط ، بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأصحاب ، وفي المسالك ينبغي أن
يكون العمل عليه ، وصريح المحكي عن التذكرة الثاني ، لظهور لفظ « رضعة » في الموثق
المزبور الذي هو الأصل في هذه الأحكام في ذلك ، خصوصا بعد إرادة الكاملة منها في
ضمن الخمس عشرة ، مع ظهور اتحاد المراد منها فيهما ، اللهم إلا أن يقال : إن
المنساق من إضافتها إلى الامرأة وإن كانت هي بمعنى « من » إرادة مصداق الرضاع منها
، لكنه كما ترى ، والمناسب لإطلاق دليل الرضاع اعتبار الكاملة ، فينبغي أن يكون
العمل عليه وإن كان مراعاة الاحتياط أولى ، هذا كله في العدد.
وأما التقديران
الآخران فليس في النصوص اعتبار التوالي بهذا المعنى فيهما ، فينبغي المدار على
حصول مسماهما وعدمه ، من غير فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع ، فكل ما
نافي حصول مسماها اعتبر عدمه ، ولا ريب في اختلاف الأفراد في ذلك بحسب القلة
والكثرة ، وتغذى الصبي وعدمه ، كما هو واضح.
ثم إن الظاهر من
النص والفتوى كون المراد بالتوالي عدم الفصل المزبور ، فيكفي الأصل في الحكم به مع
الشك ، لا أن المراد به أمر وجودي يلزمه ذلك ، فلا يكفي الأصل حينئذ في الحكم مع
الشك به وإن علم حصول العدد من الامرأة ،