responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 293

وفتوى ، فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه ، بل وبوجود اللبن في فمه بلا خلاف أجده فيه ، بل يظهر من المسالك وغيرها المفروغية منه ، لكن قد يشكل ذلك بناء على كون العدد كاشفا عن الإنبات فيما لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم الإنبات بالخمس عشرة المتخللة ، كما لو اتفق الفصل بين كل رضعتين مثلا حتى أكمل الخمس عشرة رضعة ، اللهم إلا أن يقال : إن العدد المزبور كاشف شرعا وهو أدرى به ، ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف في أغلب أفراده وجعلها علامة دائما محافظة على ضبط الشرع.

إنما الكلام في أن القادح في التوالي مسمى رضاع امرأة أخرى أو الرضعة الكاملة ، فلا يقدح فيه حينئذ الناقصة ، وجهان بل قولان ، صريح القواعد الأول ، بل لعله ظاهر المصنف والمحكي من عبارة المبسوط ، بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأصحاب ، وفي المسالك ينبغي أن يكون العمل عليه ، وصريح المحكي عن التذكرة الثاني ، لظهور لفظ « رضعة » في الموثق المزبور الذي هو الأصل في هذه الأحكام في ذلك ، خصوصا بعد إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة ، مع ظهور اتحاد المراد منها فيهما ، اللهم إلا أن يقال : إن المنساق من إضافتها إلى الامرأة وإن كانت هي بمعنى « من » إرادة مصداق الرضاع منها ، لكنه كما ترى ، والمناسب لإطلاق دليل الرضاع اعتبار الكاملة ، فينبغي أن يكون العمل عليه وإن كان مراعاة الاحتياط أولى ، هذا كله في العدد.

وأما التقديران الآخران فليس في النصوص اعتبار التوالي بهذا المعنى فيهما ، فينبغي المدار على حصول مسماهما وعدمه ، من غير فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع ، فكل ما نافي حصول مسماها اعتبر عدمه ، ولا ريب في اختلاف الأفراد في ذلك بحسب القلة والكثرة ، وتغذى الصبي وعدمه ، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر من النص والفتوى كون المراد بالتوالي عدم الفصل المزبور ، فيكفي الأصل في الحكم به مع الشك ، لا أن المراد به أمر وجودي يلزمه ذلك ، فلا يكفي الأصل حينئذ في الحكم مع الشك به وإن علم حصول العدد من الامرأة ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست