العدد أو نحو ذلك
، وإلا كان مخالفا للوجدان ، نعم صرح في كشف اللثام وغيره باعتبارها أيضا في
التقدير الزماني ، وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك ، لكن دعوى ذلك
في جميع الأفراد محل شك ، كما لو فرض ارتضاع الصبي بعض الرضعة واشتغل بلعب ونحوه
حتى تحقق الفصل الطويل ثم ارتضع رضعة كاملة ، فإنه قد يمنع عدم صدق رضاع يوم وليلة
فيه ، ضرورة ابتناء ذلك على العرف الذي لا يقدح فيه أمثال ذلك من تأخير وقت رضاع
الصبي في الجملة ، وعدم الإكمال في الجملة ونحو ذلك مما لا ينافي الصدق عرفا على
وجه الحقيقة دون المسامحة ، بل لو كان تمام الليلة أو اليوم ببعض الرضعة كفى بلا
إشكال ، وذلك كاف في عدم اعتبار الكمال بالمعنى المعتبر في العدد فيه ، كما هو
واضح.
وأما التوالي
بالمعنى الذي ستعرفه فستعرف تحقيق الحال فيه ، ولعل إلى ذلك أومأ في المسالك ، حيث
قال في شرح المتن : « هذه القيود الثلاثة إنما تعتبر في الرضعات بالنسبة إلى العدد
، أما غيره من التقديرين فمنها ما يعتبر فيه مطلقا ، وهو الارتضاع من الثدي ،
ومنها ما يعتبر في تقدير الزماني دون النشوي وهو توالي الرضعات ، فان المعتبر في
رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت من اللبن بحيث كلما احتاج
اليه يجده إذ لم يبق منتفيا في الزماني إلا الكمال ، لكن في الرياض جعل القيود
الثلاثة معتبرة في الزماني والعددي محتجا عليه بما لا يخفى عليك ما فيه بعد
الإحاطة بما ذكرناه ، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه هل المعتبر
مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفق أم يعتبر مع صحة مزاج الولد؟ وجهان كما في
المسالك ، قال : « وتظهر الفائدة لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمية وحصل العدد
المعتبر منه ، بحيث كان مرتويا في جميعها بحسب حاله ، فعلى الأول يكفي ذلك في نشر
الحرمة عملا بإطلاق النص الشامل له ، وعلى الثاني يعتبر في الكمية مقدار ما يتناول
صحيح المزاج حملا على المعهود ، والوجهان آتيان في القدر الزماني ، وما وقفت فيه
على شيء يعتد به » قلت : لعل العرف في ذلك مختلف كما لا يخفى على من تأمله.