responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 288

وإنهما علامتان شرعيتان له على التحقيق الذي تقدم ، فما عن الشيخ والتذكرة ـ من أنهما لمن لم يضبط العدد ، ومقتضاه عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد ـ في غير محله ، خصوصا بعد إطلاق النص والفتوى مع معلومية اختلاف الأطفال في ذلك اختلافا بينا ، نعم قد يقال : إن الظاهر من ملاحظة ما سمعت والعدد ونحوهما عدم اعتبار خصوص اليوم والليلة الحقيقين فيكفي الملفق حينئذ المقابل لهما في المقدار مع ملاحظة الاتصال فيه مع احتمال العدم.

كما أنه لا يخفى عليك ظهورهما أيضا ولو للإطلاق في أن المراد ارتضاع الصبي فيهما كلما يحتاج إليه ، فلا ينافي ارتوائه حينئذ قبل الليلة بيسير على وجه لم يحتج الى الرضاع إلا بعد انتصاف الليل مثلا ، ضرورة تحقق الصدق بعد عدم اعتبار ابتداء إرضاعه من أولهما ، ولا استيعابهما بالرضاع ، فتأمل جيدا.

وو كيف كان ف يعتبر في عدد الرضعات المذكورة اجتماع قيود ثلاثة : الأول أن تكون الرضعة كاملة بلا خلاف أجده فيه بيننا ، للأصل والتبادر والتصريح بها في الأخبار كما عرفت. والثاني أن تكون الرضعات متوالية بالمعنى الذي ستعرفه والثالث أن يرتضع من الثدي وأما غير العدد من التقدير فلا يعتبر فيه اجتماع ذلك ، نعم يعتبر الارتضاع من الثدي في الثلاثة قطعا ، لتوقف تحقق مسمى الارتضاع المعتبر في الجميع عليه ، وأما كمالية الرضعة فقد عرفت عدم اعتبارها في الإنبات ، ضرورة إمكان تحققه بالناقصة إذا بقي على ذلك مدة ، كما عرفت.

وقول الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن أبى عمير [١] « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملأ ويتضلع وينتهى نفسه » كخبر ابن أبى يعفور [٢] « سألته عما يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه ، فان ذلك ينبت اللحم والدم ، وذاك الذي يحرم » يجب حمله على إرادة بيان المنبت من حيث‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست