خبر مرسل غير
منجبر ، فلا ينهض لمعارضة مما سبق من النص والإجماع ، كما لا ينهض لمعارضتهما صحيح العلاء بن رزين [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرضاع
فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » فإنه وإن كان معتبر
السند إلا أن عمل الطائفة بخلافه ، فهو من الشاذ الذي أمرنا بطرحه ، وصحفه بعض
متأخري المتأخرين بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع ، على أن
المراد الرضاع في الحولين اللذين هما سن الرضاع والسنة فيه ، فضلا عن خبر الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا يحرم من
الرضاع إلا ما كان حولين كاملين » وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة [٣] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » الضعيفين
المتروكين أيضا بإجماع الطائفة الممكن تأويلهما بإرادة الظرفية ، ولا يأباه وصف
الكاملين.
فمن الغريب توقف
بعض متأخري المتأخرين في ذلك فيهما ، بل أغرب منه ميلة الى اعتبار الحولين لتعدد
رواياته وتأيده بالأصل والمخالفة لمذاهب الجمهور ، إذ يمكن أن يكون مخالفا لإجماع
المسلمين وللأخبار المتواترة عن الأئمة الميامين عليهمالسلام ، بل يمكن أن يكون مخالفا للضرورة من الدين ، كالذي عساه
يظهر من النصوص السابقة ، في المجبور ، من اعتبار الدوام والاستمرار في تحريم
الرضاع الذي لا يخلو من تأييد للحولين ، ولكن لو ساغ للفقيه التردد بكلما يجد أو
الجمود على كل ما يرد ما اخضر للفقه عود ولا قام للدين عمود ، نسأل الله تعالى
تنوير البصيرة وصفاء السريرة ، فإنه الرحيم المنان المتفضل الحنان ذو الفضل
والإحسان.
ثم لا يخفى عليك
ظهور النص والفتوى في الاكتفاء بذلك وإن لم يبلغ العدد ، ويمكن أن يكون تحديد
الشارع ملاحظا فيه الوسط من الناس ، فإنه كما اعترف به في المسالك يأتي على العدد
تقريبا ، وهذه عادة للشارع في ضبط قوانين الشرع في مقامات عديدة ، ويكون تحقيقا في
تقريب ، وقد عرفت أن الأصل الإنبات ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨.