كما لا شك في ثبوت
التحريم لو رضع يوما وليلة للموثق المزبور المعتضد بمرسل المقنع المذكور وفتوى
الطائفة قديما وحديثا ، بل قد يظهر من محكي التبيان ومجمع البيان والغنية والإيضاح
وغيرها عدم الخلاف فيه ، وفي الخلاف إجماع الفرقة عليه ، وفي محكي التذكرة نسبته
الى علماء الإمامية ، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه ، ومنه يعلم ما عن الفقه [١] المنسوب الى
الرضا عليهالسلام « والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى ، فإنه
مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشر رضعات
متواليات محررات مرويات بلبن الفحل » ضرورة أنه لم نعرف بل ولا حكي عن أحد من
عصابة الحق العمل بذلك ، بل لم نعثر على رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار
الباب ، على أنه لا يخفى عليك بعد ما بين العلامتين ، وهذا أحد المقامات التي تشهد
بعدم صحة نسبة هذا الكتاب ، مضافا الى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الإمامة ،
ومما هو مخالف للمتواتر عن الأئمة عليهمالسلام أو ما ثبت بطلانه بإجماع الإمامية بل الأمة ، بل منه أيضا
يعلم ما في مرسل الصدوق في
الهداية عن الصادق عليهالسلام[٢] « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع
إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع » ويحتمل انقطاع الحديث على «
النسب » فيكون الباقي فتوى مشعرة بالرواية ، وعلى الأول رواية مشعرة بالفتوى ،
وربما حكي عن المقنع أنه قال : « وروي [٣] « أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن
ليس بينهن رضاع » » وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ، لكني لم أجده فيما حضرني
من نسخة المقنع ، بل الموجود فيه ما سمعته من المرسل السابق.
وعلى كل حال فهذه
الرواية على تقدير ثبوتها ووجود القائل بها لا تزيد على
[١] المستدرك الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
[٢] المستدرك الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١ وفيه « قال النبي. ».
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٥.