responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 283

و‌عنه أيضا عن الثيملى عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار عن البصري [١] قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية أو لم ترتب أو ظئر تستأجر أو خادم يشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه » وعن الفقيه عن حريز عن الفضيل بن يسار [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى » وعن بعض نسخ الفقيه « المحبور » بالحاء المهملة ، وهو مع حذف العشرة منه جعل « المحبور » فيه صفة للرضاع ، وفسره بإحدى النسوة الثلاث ، وفي الأولى من روايتي التهذيب جعل الخادم والظئر مقابلين للمجبورة.

وأما أنها متروكة الظاهر فهو واضح ، ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي في التحريم ، وعدم انحصار المحرم في ذلك ، فان رضاع المتبرعة أو المستأجرة على عدد خاص وغيرهما محرم قطعا ، على أنه إن كان قوله عليه‌السلام : « قد رضع » الى آخره مختصا بالظئر كان مخالفا للظاهر عند الخصم أيضا ، كما أن حصره مخالف له أيضا ، فلا بد من طرحه أو تأويله ، بل اختلال متنه كاف في فساده ، ومن هنا احتمل الشيخ أن يكون المراد به نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين مستدلا عليه بخبر موسى بن بكير [٣] عن أبى الحسن عليه‌السلام « قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم ، فزعم النساء أن بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشي‌ء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه ».

وأما خبرا هارون [٤] وعمرو بن يزيد [٥] فمع الطعن في سندهما ـ خصوصا‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧ وفيه‌ « الا ما كان مخبورا ».

[٢] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧ وذكر نصه في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ الرقم ١٤٧٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨ عن موسى بن بكر.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٩.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥ عن عمر بن يزيد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست