وعنه أيضا عن الثيملى عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار عن البصري [١] قال : « لا يحرم
من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية أو لم ترتب أو
ظئر تستأجر أو خادم يشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه » وعن الفقيه عن حريز عن
الفضيل بن يسار [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم
من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية أو ظئر تستأجر
أو خادم تشترى » وعن بعض نسخ الفقيه « المحبور » بالحاء المهملة ، وهو مع حذف
العشرة منه جعل « المحبور » فيه صفة للرضاع ، وفسره بإحدى النسوة الثلاث ، وفي
الأولى من روايتي التهذيب جعل الخادم والظئر مقابلين للمجبورة.
وأما أنها متروكة
الظاهر فهو واضح ، ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي في التحريم ، وعدم انحصار المحرم في
ذلك ، فان رضاع المتبرعة أو المستأجرة على عدد خاص وغيرهما محرم قطعا ، على أنه إن
كان قوله عليهالسلام : « قد رضع » الى آخره مختصا بالظئر كان مخالفا للظاهر عند الخصم أيضا ، كما
أن حصره مخالف له أيضا ، فلا بد من طرحه أو تأويله ، بل اختلال متنه كاف في فساده
، ومن هنا احتمل الشيخ أن يكون المراد به نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين
مستدلا عليه بخبر موسى بن بكير [٣] عن أبى الحسن عليهالسلام « قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم ، فزعم النساء أن
بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا
مستأجرة مقيمة عليه ».
وأما خبرا هارون [٤] وعمرو بن يزيد [٥] فمع الطعن في
سندهما ـ خصوصا
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧ وفيه « الا
ما كان مخبورا ».
[٢] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧ وذكر نصه في الفقيه ج ٣
ص ٣٠٧ الرقم ١٤٧٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨ عن موسى بن بكر.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٩.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥ عن عمر بن يزيد.