والإرسال والإضمار
والمكاتبة ، وموافقة أهل الخلاف ، ومخالفة أهل الحق ، وركاكة متن الأولين ،
واحتمال الأخيرين تحديد الرضعة لا التحديد بها ، وإمكان حمل الصحيح على ما يبلغ
المحرم بمعنى حصول التحريم بالمقدر ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، بل يمكن تنزيله
على الحرمة بعد الفطام ، كل ذلك مضافا الى انقراض القائل ، واستقرار الإجماع
بعدهما على خلافهما ، وقطع الأصحاب بشذوذ ما ورد من النشر بما دون العشر ، وندرة
القائل به ، وعدم الاعتداد به ، فلا ينبغي الشك حينئذ من هذه الجهة.
وكيف كان فللأصحاب
في تحديد الرضاع المحرم تقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، والمشهور ثبوت
التحريم بكل منها ، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي ، فخصا الحكم بالعدد ،
وللصدوق حيث قصره فيما حكي من هدايته على الزمان والمقنع على الأثر مسندا الأخيرين
إلى الرواية ، وللمحكي عن ابن سعيد من تخصيص التأثير بما عدا الأثر ، إلا أن
الأقوى الأول.
والمراد بالأثر هو
ما أنبت اللحم وشد العظم والأصل فيه بعد الإجماع المعلوم والمنقول عن التذكرة
والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها
النبوي المروي في كتب أصحابنا [١] « الرضاع ما أنبت
اللحم وشد العظم » وما استفاض عن الصادق عليهالسلام من التحديد بذلك ففي الصحيح [٢] : « ما يحرم من
الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم » وفي الخبرين [٣] « لا يحرم من
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم » وفي خبر آخر [٤] « قلت له : يحرم
من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ، فقال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونثبت
اللحم ».
نعم ظاهر النص
والفتوى فعلية ذلك ، فلو ارتضع رضاعا من شأنه ترتب ذلك عليه
[١] سنن البيهقي ج ٧
ص ٤٦١ وفيه « لا رضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم ».
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢ والباب ـ ٢ ـ منها الحديث ١٩.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢٣.