responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 270

وأغرب منه ما عن الشيخ في التبيان وابن إدريس في السرائر من حكاية ذلك عن بعض أصحابنا ولم نعرفه ، نعم‌ عن المصري في دعائم الإسلام إنه روي [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتى المصة الواحدة » ثم قال وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه ، لأن الله تعالى شأنه يقول [٢] ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) والرضاع يقع على القليل والكثير ، وعن ابن الجنيد إنه قال : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم ، إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتاط المرء لنفسه أن كلما وقع عليه اسم رضعة وهو ملأه بطن الصبي إما بالمص أو الوجور محرم للنكاح ، إلا أنه قد استقر المذهب على خلافهما وعلى رميهما بالشذوذ ، مع أنه لا دليل لهما إلا العمومات ومكاتبة علي بن مهزيار [٣] في الصحيح أبى الحسن عليه‌السلام « يسأله عما يحرم من الرضاع ، فكتب إليه : قليله وكثيره حرام » والضعيف برجال العامة والزيدية‌ عن زيد بن علي [٤] عن آبائه عن علي عليهم‌السلام إنه قال : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا » والقوي [٥] « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملأ ويتضلع » والحسن المضمر [٦] « سألته عما يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه ، فان ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم ».

لكن الجميع كما ترى ضرورة تخصيص العمومات ، وقصور غيرها عن معارضة النصوص الصحيحة الصريحة المشهورة رواية وفتوى بما فيها من الشذوذ والضعف‌


[١] المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤ وفيه‌ « يحرم من الرضاع قليله وكثيره المصة الواحدة تحرم ».

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.

[٦] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست