وأغرب منه ما عن
الشيخ في التبيان وابن إدريس في السرائر من حكاية ذلك عن بعض أصحابنا ولم نعرفه ،
نعم عن المصري في دعائم
الإسلام إنه روي [١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتى المصة
الواحدة » ثم قال وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه ، لأن الله تعالى شأنه
يقول [٢]( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) والرضاع يقع على
القليل والكثير ، وعن ابن الجنيد إنه قال : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في
قدر الرضاع المحرم ، إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتاط المرء لنفسه أن كلما وقع
عليه اسم رضعة وهو ملأه بطن الصبي إما بالمص أو الوجور محرم للنكاح ، إلا أنه قد
استقر المذهب على خلافهما وعلى رميهما بالشذوذ ، مع أنه لا دليل لهما إلا العمومات
ومكاتبة علي بن مهزيار [٣] في الصحيح أبى الحسن عليهالسلام « يسأله عما يحرم من الرضاع ، فكتب إليه : قليله وكثيره
حرام » والضعيف برجال العامة والزيدية
عن زيد بن علي [٤] عن آبائه عن علي عليهمالسلام إنه قال : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا »
والقوي [٥] « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملأ
ويتضلع » والحسن المضمر [٦] « سألته عما يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتى يمتلئ
بطنه ، فان ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم ».
لكن الجميع كما
ترى ضرورة تخصيص العمومات ، وقصور غيرها عن معارضة النصوص الصحيحة الصريحة
المشهورة رواية وفتوى بما فيها من الشذوذ والضعف
[١] المستدرك الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤ وفيه « يحرم
من الرضاع قليله وكثيره المصة الواحدة تحرم ».