قاطع للعذر يؤخذ
به ، ولعله لذا قال في كشف اللثام في الأول الذي لا خلاف فيه عندهم ولم يتجدد فيه
سبب غير السبب الأول ، بعد أن حكى عن التذكرة تعميمه بما ذكرنا : فيه تأمل ، إذ
ربما طال حتى علم أنه در بنفسه لا من الأول ، ونحوه يجري في غيره من الأفراد ،
ودعوى أن العرف كاف في تحقيق هذه النسبة جيدة إن تمت على وفق ما ذكروه ، ضرورة
إمكان دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الأفراد ، وحينئذ يمكن أن يكون حكمه نشر الحرمة
بالنسبة إليهما معا ، لإطلاق أدلة الرضاع وعدمه مطلقا بظهور اعتبار وحدة اللبن ،
وإلا كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كل رضعة من لبن آخر ، ولعل هذا أقوى ، وكيف
كان فالمدار على صدق نسبة اللبن وإجراء الحكم عليه ، والله العالم.
( الشرط
الثاني )
الكمية إذ لا يكفي
في التحريم مسمى الرضاع إجماعا بقسميه ، ونصوصا [١] مستفيضة أو
متواترة ، بل ولا الرضعة الكاملة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون
إجماعا ، بل هي كذلك في محكي الخلاف ونهج الحق وعدة مواضع من التذكرة ، للنصوص [٢] المستفيضة أو
المتواترة الواردة في التحديد بغيرها ، بل صرح جملة منها بعدم الاعتداد بالرضعة
والرضعتين كما ستعرف.
فما عن كثير من
العامة ـ كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والبلخي والليث بن سعد من
التحريم بمطلق الرضاع وإن قل راوين ذلك عن علي عليهالسلام وابن عباس وابن عمر ـ معلوم البطلان ، ومن الغريب دعوى
الليث منهم إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم ، مع أن المحكي
عن الأكثر منهم موافقتنا.
[١] الوسائل الباب ـ
٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.