responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 269

قاطع للعذر يؤخذ به ، ولعله لذا قال في كشف اللثام في الأول الذي لا خلاف فيه عندهم ولم يتجدد فيه سبب غير السبب الأول ، بعد أن حكى عن التذكرة تعميمه بما ذكرنا : فيه تأمل ، إذ ربما طال حتى علم أنه در بنفسه لا من الأول ، ونحوه يجري في غيره من الأفراد ، ودعوى أن العرف كاف في تحقيق هذه النسبة جيدة إن تمت على وفق ما ذكروه ، ضرورة إمكان دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الأفراد ، وحينئذ يمكن أن يكون حكمه نشر الحرمة بالنسبة إليهما معا ، لإطلاق أدلة الرضاع وعدمه مطلقا بظهور اعتبار وحدة اللبن ، وإلا كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كل رضعة من لبن آخر ، ولعل هذا أقوى ، وكيف كان فالمدار على صدق نسبة اللبن وإجراء الحكم عليه ، والله العالم.

( الشرط الثاني )

الكمية إذ لا يكفي في التحريم مسمى الرضاع إجماعا بقسميه ، ونصوصا [١] مستفيضة أو متواترة ، بل ولا الرضعة الكاملة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في محكي الخلاف ونهج الحق وعدة مواضع من التذكرة ، للنصوص [٢] المستفيضة أو المتواترة الواردة في التحديد بغيرها ، بل صرح جملة منها بعدم الاعتداد بالرضعة والرضعتين كما ستعرف.

فما عن كثير من العامة ـ كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والبلخي والليث بن سعد من التحريم بمطلق الرضاع وإن قل راوين ذلك عن علي عليه‌السلام وابن عباس وابن عمر ـ معلوم البطلان ، ومن الغريب دعوى الليث منهم إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم ، مع أن المحكي عن الأكثر منهم موافقتنا.


[١] الوسائل الباب ـ ٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست