( ومنها ) خبر أبى
العباس [١] قال : « إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل
من ستة أشهر فهو للأول » إلا أنها غير وافية بتمام المطلوب الذي منه وطء الشبهة لا
بعقد ، اللهم إلا أن يدعى عدم القول بالفصل ، أو يدعى أن خبر أبى العباس شامل له ،
أو يقال : إن الحكم فيه للأول لعدم زوال فراشه ، أو تتعين فيه القرعة ، كما لعله
ظاهر المسالك ، قال فيها : « وإنما قيد المصنف بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن
بدونه ، كما لو وطأ زوجته ثم وطأها آخر شبهة ، فإن الأقسام تأتي فيه ، إلا أنه هنا
لا يتوجه الخلاف المذكور في هذه ، لثبوت الفراش الملحق للنسب بهما ، بخلاف صورة
الفرض ، فان فراش الأول قد زال بالطلاق ، فكان الثاني أرجح من هذا الوجه ، فيتصور
الخلاف ، وظاهره القرعة ».
ومنه صورة الجهل
بتاريخ الوطء ، فان ظاهر النصوص المزبورة معلوم الإمكان ، لا ما دار بينه وبين
الامتناع. اللهم إلا أن يدعى كون المفهوم منها أعم من ذلك ، لكنه مشكل ، ولعل
المتجه فيه القرعة أيضا بعد ما عرفت من فساد ما في المسالك من دعوى أصالة اللحوق
بالثاني ، لما عرفته من زوال فراشه ، بزوال الشبهة ، نعم قد يقال بترجيح الفراش
الفعلي على الزائل كما عساه الظاهر من أكثر النصوص السابقة مؤيدا بخبر الصيقل [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول وقد
سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئسما صنع ،
يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني
من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : الولد للفراش ، وللعاهر
الحجر » والمراد الأخير الذي عنده الجارية بقرينة خبره الآخر في ذلك [٣] إلا أنه قال : «
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش
وللعاهر الحجر » وخبر سعيد الأعرج [٤] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن
يكون الحمل ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.