حليلته باعتقاد أنها
أجنبية ، لعدم علمه بالسبب ، كما زوجه الوكيل أو الولي ولم يعلم به ، أو لظنه
الوقوع على وجه فاسد ، كما لو زوجه الفضولي وتوهم فساده ، فان ذلك لا يقدح في كون
الوطء صحيحا وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا تحريمه ، وإنما فسرنا النكاح بالوطء دون
العقد ، ليدخل فيه ملك اليمين والتحليل على قول جماعة ، فان النسب يثبت بهما
إجماعا مع انتفاء العقد فيهما ، وحمله على ما يعمهما والعقد مجازا لا يصح مع وصفه
بالصحة ، لأن الملك لا يتصف بها ، وإرادة سبب الملك مع ما فيه من العبد والمخالفة
لما هو المعهود من الاستناد الى الملك نفسه إنما يصح معها الوصف في السبب
الاختياري ، كالبيع دون القهري ، كالإرث الذي لا يجري فيه التقسيم الى الصحيح
والفاسد كما لا يجري في أصل الملك.
وعلى كل حال ففي
مصابيح العلامة الطباطبائي المراد من صحة الوطء كونه مستحقا بأصل الشرع ، كما هو
مقتضى التفسير المزبور ، فان تعريف المشتق بالمشتق يكون في الأكثر تعريفا لمبدإ
الاشتقاق بمبدإ الاشتقاق ، إذ القصد في التعريفات الى بيان المفهوم غالبا دون
المصداق ، وليس المراد من الصحة ها هنا المعنى المعروف المقابل للفساد ، ضرورة كون
وطء الشبهة صحيحا بهذا المعنى قطعا ، فلا يصح جعله مقابلا للنكاح الصحيح في المتن
وغيره إلا مع تقييده بالمستجمع للشرائط ، وهو تكلف مستغنى عنه ، ومع ذلك فهو خلاف
المعهود في الحدود من إرادة المفهوم فيها وفي المحدود ، لأن تعريف النكاح الصحيح
بالوطء المستحق يكون على هذا التقدير من قبيل تعريف أحد المتلازمين في الصدق
بالآخر ، كتعريف المتكلم بالكاتب قصدا الى بيان المصداق دون المفهوم ، وحينئذ فلا
يتوقف العلم بالنسب على العلم بكون الوطء صحيحا ، بل على العلم بكونه فردا للوطء
المستحق ، وعلى تقديره فالعلم بالصحة لا يتوقف على العلم بثبوت النسب ، فلا دور ،
والله العالم.
وكذا يثبت النسب
مع الشبهة إجماعا بقسميه ، إنما الكلام في المراد به ، فقد يقال : إنه الوطء الذي
ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في
الشرع أو مع ارتفاع التكليف