responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 242

إعانة على ما يحرم على الآخر ، فان التحريم على الأول كثيرا ما يكون ثابتا للمتعاقدين بالأصالة من غير أن يكون ثبوته لأحدهما تابعا لثبوته للآخر وإن كان العلم بثبوته لأحدهما منهما موقوفا على العلم بثبوته للآخر ، لأن توقف العلم على العلم لا يستدعي توقف الحكم على الحكم ، فان العلم بتحريم الابن على الأم من قوله تعالى [١] : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) وإن توقف على العلم بتحريم الأم على الابن إلا أن التحريم في الأول ليس بمتوقف على التحريم في الثاني ولا تابع له ، بل تحريم الابن على الأم تحريم أصلي كتحريم الأم على الابن وإن كان تابعا له في العلم والتصديق ، ومن المعلوم أن التحريم بهذا الوجه لا يمكن إثباته بتحريم الإعانة ، لكونه تابعا لتحريم الفعل على المعان ، وموقوفا عليه إذ الإعانة على الإثم فرع تحقق التكليف الموجب للإثم على تقدير المخالفة ، وأيضا فإن التحريم من جهة الإعانة مقصور على صورة العلم بتعرض المعان للإثم ، إذ مع احتمال الاشتباه في الموضوع أو اعتقاد نفي التحريم على وجه معتبر لم يتحقق هناك إثم تحرم الإعانة عليه ، بخلاف التحريم من جهة اللزوم ، فإنه لا يختص بذلك ، بل يثبت مطلقا ولو مع الجهل بالحال ، كما هو مقتضى حكمهم بالتحريم هنا مطلقا ، وبالجملة لا يحتاج فساد دعوى كون المنشأ في التحريم هنا الإعانة إلى تطويل.

فالأولى في الاستدلال على المطلوب في المقام بأن تحريم المعاملة إن كان لتوجه النهي إلى عينها أو وصفها اللازم كما في بيع الميتة ونكاح المحارم فالتحريم من أحد الطرفين يستلزم التحريم من الآخر لأن تحريمها على الوجه المذكور يقتضي فسادها ، وهو يقتضي تحريمها من الطرف الآخر ، لكون التحريم من لوازم الفساد ولو كان لتوجه النهي فيها إلى أمر خارج كما في البيع وقت النداء ، وبيع الأمة قبل استبرائها ، والعقد على المخطوبة إن قلنا بتحريمه ، فالتحريم من أحد الطرفين لا يستلزم التحريم من الآخر إلا من جهة الإعانة على الإثم ، للأصل السالم عن المعارض ، نعم قد يدعى كراهته.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست