وعلى كل حال فقد
عرفت المراد بالمحرمات السبع المذكورات في الآية سواء قلنا بصدق الأسماء حقيقة على
العاليات والسافلات وإن تفاوت الأفراد في الانسياق ، أو قلنا به فيما لا واسطة
خاصة دون غيره ، فمجاز إلا أنه مراد في خصوص الآية ، لاتفاق المفسرين كما قيل على
إرادة ذلك منها ، ولأن المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام ، ويدل عليه
قوله تعالى [١]( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ ) ولا ريب في أن الحمل على العموم أنسب بالفرض المذكور ،
لانحصار المحرمات النسبية في السبع على ذلك التقدير ، بخلاف ما لو لم ترد منها ذلك
، فإنه يخرج عنها حينئذ كثير مما يحرم بالنسب ، وأيضا فالمعنى الحقيقي للأم على
هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صيغة الجمع ، فيجب حمله على ما يطلق
عليه اللفظ ولو مجازا ، تحقيقا لمقتضى الجمعية ، وإرادة هذا المعنى من الأم يقتضي
إرادته من غيره ، لأن الظاهر كون الجمعية في الجميع على نسق واحد ، واحتمال كون
التعدد باعتبار تعدد المخاطبين خلاف الظاهر ، لأن خطاب الجماعة للعموم ، ومقتضاه
ثبوت الحكم لكل واحد دون المجموع ، وما يقال إن المجاز هنا لازم إما في الخطاب أو
في ألفاظ النسب ولا ترجيح يدفعه منع انتفاء الترجيح ، فان التجوز في الثاني أقل ،
والفائدة فيه أتم وأكمل ، على أنه موافق للنصوص [٢] المعتبرة
المستفيضة الدالة على تحريم نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الحسن والحسين عليهماالسلام لو لم تكن محرمة على الناس بآية ( وَلا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ )[٣] وحرمة حلائلهما عليهماالسلام عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله تعالى [٤]( وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) وعلى تحريم بنات
الفاطميين عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله تعالى [٥]( وَبَناتُكُمْ ) الى غير ذلك مما
يدل على المطلوب ، فمن الغريب احتمال