responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 24

الموقوفة على النية وقصد القربة ، وليس كذلك ، للإجماع على أنه ليس عبادة بالأصل وإن أمكن صيرورته كذلك بالنية ، وقد عرفت أن الطلب في غير العبادة سواء كان على وجه الوجوب أو الندب لا يختص بذلك ، بل يعم الواقع بالنية وبدونها ، ولا ينافي استحباب النكاح كذلك مرجوحية وقوعه على بعض الوجوه إلا إذا قصد التعبد به وأريد بفعله الأجر والثواب ، فإنه حينئذ يجب وقوعه بقصد الطاعة والامتثال ، وهو من هذا الوجه يندرج في القسم الأول ، ويلحقه حكم العبادات ، والنزاع في استحبابه هنا ليس من حيث كونه عبادة ، لأن الكلام في أحكام المعاملات.

وبذلك كله يعلم الجواب عن الاستدلال بالآية من غير حاجة إلى تخصيص محل النزاع ، ولا إلى التزام التخصيص البعيد في ذم حب الشهوات بمن لم يتق إلى النكاح.

وأما الجواب عن الدليل الثالث فبأن تحمل الحقوق الحاصلة بالتزويج يزيد في الأجر المترتب عليه أو في مطلق الأجر ، وهو أي تحمل الحقوق من الأمور الدينية ف‌ في الحديث [١] النبوي « الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله » وفيه [٢] « العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال » وعن أبي جعفر [٣] عليه‌السلام « من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر » وعن أبي عبد الله عليه‌السلام [٤] أنه قال له رجل : « والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتى بها ، فقال : تحب أن تصنع بها ما ذا؟ قال : أعود على نفسي وعيالي ، وأصل منها ، وأتصدق ، وأحج ، وأعتمر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس هذا من طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة » وحينئذ فلا ينافي التعريض لتحمل‌


[١] المستدرك الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات التجارة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمات التجارة ـ الحديث ٦ و ١٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمات التجارة ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مقدمات التجارة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست