معنى ولايته
المجازية المستفادة من النصوص حتى في الثيب التي قد سمعت خبر إسماعيل [١] عن الرضا عليهالسلام فيها وفي البكر ،
مضافا إلى إطلاق ما دل على الولاية المزبورة.
وكذا الكلام فيما
ذكره المصنف أيضا من أنه يستحب لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، لأنه
من الذي بيده عقدة النكاح فيما سمعته من خبر أبى بصير [٢] المحمول على
الولاية المجازية وكذا مرسل الحسن بن علي [٣] عن الرضا عليهالسلام « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » المستفاد منه أيضا ما ذكره
المصنف من استحباب أن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ واحد ، وحينئذ فلو
تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر الذي قد عرفت أنه بمنزلة
الأب ، مضافا الى ما تسمعه من الخبر [٤] الآتي قريبا نعم قد تنضم مرجحات خارجية لخيرة الأصغر ، وهو
غير ما نحن فيه ، إذ محل البحث الترجيح للأكبر من حيث كونه كذلك مع التساوي في
المرجحات الخارجية ، كما هو واضح.
( مسائل
ثلاث ) :
( الأولى )
إذا زوجها الأخوان
اللذان قد عرفت أنهما أجنبيان عندنا برجلين فان وكلتهما فالعقد للأول ضرورة وقوع
الثاني حينئذ على امرأة ذات بعل وحينئذ ف ان كان قد دخلت بمن تزوجها أخيرا جاهلة
بعقد الأول فرق بينهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ، وإن حكى عن المبسوط أنه قال
فيه :
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.
[٤] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.