كونه كباقي
التصرفات فيما له الذي ليس له الاعتراض عليه فيه ، من غير فرق في المالك المولى
عليه بين كونه ذكرا وأنثى ، بل في المسالك نبه بذلك على خلاف بعض العامة ، حيث منع
من تزويج ، أمة المولى عليه مطلقا ، لأنه ينقص قيمتها ، وقد تحبل فتهلك ، ومنهم من
شرط في جواز تزويج الولي كون المولى عليه ممن يجوز له مباشرة التزويج ، والكل
عندنا ساقط ، والفرق بين التصرفين ظاهر ، واشتراط التصرف بالمصلحة يرفع احتمال
النقص.
قلت : بل الظاهر
عدم اعتبار كون الولي ممن يجوز له تزويج المولى عليه ، فالحاكم والوصي لهما تزويج
مماليك الصغار وإن لم يكن لهما ، تزويجهما ، لما عرفت من أن ذلك من ولاية التصرف
في المال التي هي لهما ، بخلاف نكاحهما.
وكيف كان ف يستحب
للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا وإن تأكد في الأولى ، بل قد
عرفت اعتبار إذنه فيهما من جماعة وإن كان الأقوى خلافه كما تقدم ، والاستحباب
المزبور مبني عليه ، ولذا استدل عليه في المسالك ، مضافا الى غلبة كونه أعرف
بالأنسب من الرجال وأعرف بالأحوال فيها ، بل في استبدادها من الغضاضة عليه ما لا
يخفى ، بل ربما أدى إلى عدم الاهتمام منه بما يهمها في جميع ما يعرض لها من الأمور
التي يتكلف بها الولي بما سبق من الأخبار الكثيرة [١] الدالة على أن
المتولي لتزويجها هو الأب المحمولة بعد معارضتها بما عرفت على ما هو أقل مراتبها
من الحمل على الاستحباب ، لكن لا يخفى على من تأمل تلك النصوص عدم إفادتها
الاستحباب على الوجه المزبور ، ضرورة خلوها منطوقا ومفهوما عن الأمر لها
بالاستئذان خصوصا في الثيب ، نعم هي ظاهرة في النهي عن نكاح البكر بدون إذن الأب ،
وعن مخالفة أمره ونحو ذلك مما يفيد كراهة الاستبداد لها ، وهو لا يفيد استحباب
الاستئذان ، ولعله لذلك ناقشهم في الحدائق فيها وفي المسألة الآتية بعدم الدليل
على ما يفيد الاستحباب على الوجه المزبور ، اللهم إلا أن يدعى استفادة ذلك عرفا من
أمثال تلك الخطابات ، بل هو