توهمه من بعض نسخ
المسالك أو مما في جامع المقاصد ، قال : « إن المناسب للقواعد أي مع الزيادة على
مهر المثل أو المعين ، إما القول بوقف النكاح أو الصداق على إجازة المولى ، فإذا
فسخ الصداق ثبت مهر المثل بالدخول ، وتتخير المرأة » وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة
بما ذكرناه ، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في
أنه يكون مهر المثل المأذون له في الإطلاق والمعين على مولاه وفي ذمته ، كما هو
المشهور على ما في المسالك ، أو يكون في ذمة العبد يؤديه مما يتجدد من كسبه إن كان
مكتسبا ، قيل أو مما في يده إن كان مأذونا في التجارة ، وإلا بقي في ذمته ، فيقال
لزوجته إن زوجك معسر بالمهر فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ ، وهو الذي أشار إليه
المصنف بقوله وقيل والقائل الشيخ وابنا البراج وسعيد على ما يحكى عنهم في كسبه بل
في كشف اللثام « هو عندي أقوى ، لأن الأصل براءة ذمة المولى ، والاذن في النكاح لا
يستلزم تعليق لازمه في الذمة ، وإنما يستلزم الاذن في لازمه ، وهو الكسب للمهر
والنفقة ، وأيضا فغاية العبد المكتسب إذا أذن له في النكاح أن يصير في المهر
والنفقة بمنزلة الحر المكتسب ، وأما المأذون في التجارة فإذنه فيها كأنه يتضمن
الاذن في أداء المهر مما في يده ، والتعويض عنه بكسبه » انتهى. وفي الروضة « يجب
حينئذ على المولى تخلية العبد للتكسب نهارا وللاستمتاع ليلا ، إلا أن يختار
الإنفاق عليه وعلى زوجته من ماله ، فله استخدامه بشرط أن لا تزيد أجرة الخدمة على
النفقة المبذولة ، وإلا كان الزائد مصروفا في المهر ، فيجب على المولى بذل الزائد
أو تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل » وهو جيد إلا أنه ينبغي تقييد الاستمتاع
بالواجب عليه ، أما غيره فلا يعارض وجوب طاعة السيد التي لا ينافيها الاذن له في
ذلك ، نعم لا يجب على الأمة المأذونة الطاعة مع معارضة استمتاع الزوج ، للفرق
الواضح بينها وبين العبد بوجوب ذلك عليه ، بخلاف العبد.
وعلى كل حال فإنما
يتعلق بكسبه الحاصل بعد العقد ، والنفقة بكسبه الحاصل بعد وجوب الإنفاق المشروط
بالتمكين ، فما كان بيده من كسب قبل ذلك فهو للسيد ،