كانت هي مما دس في
كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم ، فمن الغريب إطناب بعض الناس في ذلك ، وأغرب منه
ميلة الى القول بمضمونها ، وليس ذلك إلا من آفة نعوذ بالله منها ، ولو أن مثل هذه
الأخبار تزلزل ما استقر عليه المذهب مما كان مثل ذلك لم يبق شيء منه مستقر ، وقد
قال الله تعالى [١]( إِنّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ ) فلا بد من إذنها
حينئذ ، ولو قلنا بأنها مولى عليها مع كونها بالغة رشيدة ، إذ لا تلازم بين
الأمرين ، بل هو من التصرف المالي الغير الممنوعة منه قطعا.
المسألة (
الثامنة )
إذا زوج الأبوان
الصغيرين مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لهما لزمهما العقد للأصل ، وقيام الولي
مقام المولى عليه وللنصوص المعتبرة [٢] بل لا خلاف أجده فيه في الصبية ، بل يمكن تحصيل الإجماع
عليه فيها ، نعم خالف فيه جماعة من الأصحاب في الصبي ، فأثبتوا له الخيار عملا
ببعض الأخبار [٣] القاصر عن معارضة غيره من وجوه ، كما عرفته سابقا ، فهو
إما مطرح أو محمول على الخيار بالطلاق أو أحد العيوب ، أو يراد بالخيار فيه
الإجازة مع فرض وقوع ذلك من الولي على جهة الفضولي ، لعدم الغبطة أو حصول المضارة
أو نحو ذلك مما لا بأس به في مقام الجمع بين الراجح والمرجوح.
وعلى كل حال فان
مات أحدهما ورثه الآخر حتى على القول بالخيار ، كما حكي عنه التصريح به ، ضرورة
عدم منافاته لتحقق موجب الإرث الذي هو الزوجية.