مثل الجد وأبيه
الذي هو جد أيضا إشكال ، ضرورة عدم صدق الجد والأب بل هما جدان أو أبان ، لكن قد
يظهر من خبر عبيد بن زرارة [١] عن الصادق عليهالسلام أولوية الجد
باعتبار ولايته على الأب الذي هو ابنه بلا واسطة أو بوسائط قال : « إنى ذات يوم
عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله
الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون
فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل على فقال : ما تقول يا أبا
عبد الله فيما سألني؟ فأقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم
عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك لأبيك ، فقالوا : بلى فقلت لهم : كيف يكون هو وماله لأبيه ولا
يجوز نكاحه عليه؟ قال : فأخذ بقولهم وترك قولي » وخبر علي بن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب
الاسناد قال : « سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهو جدها أن يزوج أحدهما
وهو أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية ، لأنها
وأباها للجد ».
ولو اختلف الأب
والجد في السبق وعدمه فان علم التاريخ فلا إشكال ، وإن علم تاريخ أحدهما وجهل
الآخر حكم بصحة المعلوم بناء على أصالة تأخر المجهول عنه ، وإن جهلا معا قدم عقد
الجد بناء على أن مقتضى الأصلين الاقتران الذي عرفت تقدم عقد الجد فيه ، وإن قلنا
: إن الاقتران أيضا حادث ينفى بالأصل كان الحكم بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل (
مشتبه خ ل ) مع احتمال تقديم عقد الجد ، لإطلاق ما دل عليه ما لم يسبقه عقد الأب ،
فمتى لم يعلم بحكم بتقدم عقده ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٨.