عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم [١] : « إذا زوج الأب
والجد كان التزويج للأول فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى » وفي موثق عبيد
بن زرارة [٢] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن
يزوجها من آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله
، ويجوز عليها تزويج الأب والجد » الى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور
الذي لم نعرف فيه خلافا بينهم ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه.
ومن الموثق
المزبور يستفاد ما ذكره المصنف وغيره من أنه إن تشاحا قدم اختيار الجد مضافا الى صحيح ابن مسلم [٣] عن أحدهما عليهالسلام « إذا زوج الرجل
ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فان هو أبوها رجلا
وجدها رجلا آخر ، قال : الجد أولى بنكاحها » وكذا خبر عبيد بن زرارة [٤] الآتي نعم في
المسالك أنه لو سبق الأب والحال هذه قاصدا سبق عقد الجد صح عقده وإن كان ترك
الأولى ، وظاهر استحباب هذه الأولوية ، بمعنى أنه ينبغي للأب مراعاة أبيه وطاعته
في ذلك ، وهو كما ترى مناف لظاهر المتن وغيره ، بل والنصوص ، بل لعله مناف لما دل [٥] على وجوب الطاعة
الشامل لمثل الفرض ، فلا يبعد كونه عاصيا ، بل قد يقال ببطلان عقده حينئذ لأولوية
الجد منه في هذا الحال الظاهرة في انتفاء ولاية الأب ، بل هو المعنى المعروف
المستعمل فيه لفظ الأولى في غير المقام.
ولا ينافي ذلك خبر البقباق [٦] المروي في الكافي
عن الصادق عليهالسلام « إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا :
فإن هوى أبو الجارية
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.
[٥] أصول الكافي ج ٢
ص ١٥٨ والبحار ج ٧٤ ص ٧٦ الطبع الحديث.
[٦] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.