فالمتجه عدم الفرق
على القولين لعدم القابلية بذهاب العقل الموجب للفرق بينها وبين النوم الذي هو
عادي للإنسان ، ولذا لم يعتد به الشارع في كثير من المقامات التي اعتبر في صحتها
العقل ، كالصوم والوكالة وغيرهما ، بل لا يبعد انتفاء الولاية في السكران وإن بقي
له تميز في الجملة ، كما عن التذكرة التصريح به وإن استبعده في المسالك باعتبار
عدم كمالية عقله ، فان وجود التمييز في الجملة أعم من ذلك ، فلا ولاية له ، وفرض
كمال تمييزه ينافي كونه سكرانا ، كما هو واضح.
نعم لا خلاف ولا
اشكال بل في الكشف الاتفاق عليه في أنه لو زال المانع عادت الولاية التي لم يزل ما
اقتضاها من صدق الأبوة والجدودة ، أما الوصي فقد عرفت البحث في عود ولايته في
محله.
ثم إنه قد يتوهم
من تعبير المصنف بلفظ المانع ثبوت أصل الولاية لا سقوطها ، ويتفرع على ذلك قيام
الحاكم مقامه مع وجود المانع ، فيزوج الصغير حينئذ مثلا باعتبار ولاية أبيه وإن
قلنا بعدم تزويجه له بولاية الحكومة ، لكن لا يخفى عليك إشكاله خصوصا بعد تعبير
غيره بكون هذه الأمور مسقطات للولاية ، فليس للحاكم حينئذ ولاية إلا من حيث كونه
ولي من لا ولي له ، نعم لا يسقطها الإحرام وإن لم تصح عبارة العقد منه حاله إيجابا
وقبولا مباشرة ووكالة نصا [١] وإجماعا ، لكن الولاية ثابتة له ، بل الظاهر عدم ثبوت
ولاية الحاكم من حيث عدم الولاية في هذا الحال إلا إذا طال زمان الإحرام واشتدت
الحاجة الى التزويج ، فيحتمل الانتقال اليه فيه غير المملوك ، كما في كشف اللثام ،
دفعا للضرر ، مع احتمال العدم ، ولا يستأذن ، لأن الإذن توكيل ، والمحرم ممنوع
منه.
وكيف كان ف لو
اختار الأب زوجا والجد آخر فمن سبق عقده صح بتقديم قبوله وبطل المتأخر بناء على
استقلال كل منهما بالولاية ، قال الصادق
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام من كتاب الحج.