ظاهر العبارة
والمحكي عن غيرها عدم ولاية الكافر مطلقا حتى على ولده الكافر لكن فيه أنه مناف
لقوله تعالى [١]( وَالَّذِينَ كَفَرُوا
بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) بل ولا طلاق ما دل [٢] على ولاية الأب والجد المقتصر في الخارج منهما على اليقين
، ودعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في
الأحكام التي منها ذلك ، نعم لو كان للمولى عليه الكافر وليان أحدهما مسلم والآخر
كافر اتجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليبا للإسلام الذي « يعلو ولا يعلى
عليه » [٣] المعلل به إرث
المسلم الكافر دون العكس ، بل المعلل به اختصاص المسلم في الإرث وإن كان له ورثة
كفار غيره أقرب منه ، خلافا للمحكي عن الشيخ من اختصاص الكافر بالولاية ، للاية
ولا ريب في ضعفه ، بل لعل احتمال اشتراكهما فيها عملا بإطلاق الأدلة معا أقرب منه
، وإن كنا لم نعرف قائلا به ، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت.
وكذا الكلام فيما
لو جن الأب أو غيره من الأولياء أو أغمي عليه أو سكر فإنه لا ولاية له حينئذ ، نحو
ما سمعته من الكافر إجماعا ، لعدم قابليته لها ، كالصغير الذي لا ولاية له على
مملوكه ، بل عن التذكرة نفيها عن السفيه أيضا ، لكن قد يشكل بأن الحجر عليه في
خصوص التصرف المالي في ماله هذا.
وفي المسالك لا
فرق بين طول زمان الجنون والإغماء وقصره لقصوره حالته ووجود الولاية في الآخر ،
وإنما يفرق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي ،
فيجعل المانع القصير غير مبطل ولا ناقل لها إلى الأبعد ، كالنوم. وفيه أن ذلك لا
يتفرع على القول المزبور ، ضرورة اشتراط ولاية الحاكم مثلا بفقد الأب والجد عندنا
، فيلزم جريان ذلك فيه ،