إذا كان الولي رقا
ولو مكاتبا قد تحرر أكثره فلا ولاية له على ولده الحر والمملوك الذكر والأنثى بلا
خلاف ولا إشكال ، للأصل وغيره ، فلو عقد على بنته الصغيرة مثلا الحرة لم يمض عقده
وإن لم يناف غرض السيد ، بل وإن أذن له ، فإن إذنه لا تفيده ولاية بعد أن كان
ناقصا عنها ، لعدم قدرته على شيء ، بل لو أذن سيده في العقد على بنته المملوكة له
كان ذلك توكيلا من السيد ، لا إثبات ولاية ، فما عساه يتوهم من بعضهم من ثبوت
الولاية حينئذ لما تسمع في كتاب القضاء من أن الأقرب عند المصنف عدم اعتبار الحرية
فيه ، فينفذ حينئذ قضاؤه بإذن مولاه ، وتتبعه الولاية في غير محله ، لإمكان الفرق
باندراج حكمه بإذن مولاه في القسط والعدل ونحوهما مما أمرنا باتباعه [١] ، بخلاف الولاية
من حيث الأبوة مثلا التي لا شمول في دليلها لمثل الأب المزبور ، ومع فرضه فهو في
بعض الأفراد من تعارض العموم من وجه المرجح فيه غيره عليه من وجوه ، بل الظاهر عدم
ولايته أيضا من حيث الحكومة وإن أمضينا حكمه ، لقصور ما دل عليها عن تناول نحو
الفرض الذي هو مولى عليه ، كما هو واضح فتأمل.
وكذا لو كان كافرا
ف انه لا ولاية له أيضا إجماعا على ولده المسلم بإسلام أمه أو جده أو بوصفه
الإسلام قبل البلوغ بناء على اعتباره أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية
عليها ، لنفي السبيل [٢] ولأن « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٣] ولو كان الأب كذلك ثبتت الولاية للجد خاصة وبالعكس ، ولو
كان معا كذلك كانت الولاية للحاكم الذي « هو ولي من لا ولي له [٤] بل