إذا وكلت البالغة
الرشيدة مثلا في العقد عليها لزوج بعينه فخالف وعقدها من نفسه أو غيره كان فضولا ،
بل لو أذنت له في العقد مطلقا بأن قالت له : أنت وكيلي على أن تزوجني أو تزوجني من
رجل أو كفو لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها فإن فعل كان فضولا ، لعدم
اندراجه في إطلاق التوكيل على ذلك وإن كان هو أحد أفراد المطلق من حيث تعلق
الوكالة الظاهرة في إرادة التزويج من غيره أو غير الظاهرة فيما يشمله ، بل في
المسالك نفي الخلاف في ذلك هنا ، نعم لو عممت موضوع الوكالة بأن قالت : أنت وكيلي
على تزويجي من رجل أي رجل كان أو من كفو أي كفو كان ، وبالجملة جعلت موضوع الوكالة
لفظا عاما صالحا لشموله له من حيث تعلق التوكيل صح تزويجها له من نفسه ، بناء على
أن المنع من هذه الجهة ، لا الخبر [١] الذي تسمعه ، ضرورة كونه من الوكالة المطلقة بالنسبة الى
ذلك ، بخلاف الأول الذي هو من مطلق الوكالة المنصرف الى غيره أو غير الظاهر فيما
يشمله ، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين مطلق الوكالة والوكالة المطلقة ، لكن في
المسالك أن الفرق لا يخلو من نظر ، من حيث إنه داخل في الإطلاق ، كما هو داخل في
التعميم وإن كان العموم أقوى دلالة ، إلا أنهما مشتركان في أصلها الى أن قال : فان
كانت المسألة إجماعية وإلا فللنظر فيها مجال ، ثم حكى عن التذكرة احتمال جواز
تزويجها من نفسه مع الإطلاق واحتمال المنع.
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.