وانسياق إرادة
خصوص الإيصاء بالخير للوالدين والأقربين من الضمير في الآية مناف لمعروفية
الاستدلال بها في النصوص [١] وكلام الأصحاب على عموم الموصى به ، كما لا يخفى على من
لاحظ ذلك ، على أن النصوص كافية في الدلالة على هذا المضمون.
وب صحيح ابن مسلم وأبى
بصير [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ
والموصى اليه » وخبر أبى بصير [٣] عن الصادق عليهالسلام « ( الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو الأب والأخ والموصى اليه » واشتمالهما على ذكر الأخ لا
يسقطهما عن الحجية في غيره مع إمكان حمله على كونه وكيلا لها أو وصيا ، وإن صار
عطف الوصي عليه من عطف العام على الخاص.
ولا يعارض ذلك الصحيح المضمر [٤] « سأله رجل عن
رجل مات وترك أخوين وبنتا والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من
ابنه ثم مات أب الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج بابنه ، فزوج
الجارية من ابنه فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت :
الأخير ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال
للجارية : اختاري أيهما أحب إليك : الزوج الأول أو الزوج الأخير ، فقال الرواية
فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لها أن تنقض
ما عقدته بعد إدراكها » بعد كونه مضمرا في الكافي والتهذيب وعدم ثبوت كون الأخ
وصيا على نكاح البنت ، وإنكار الأخ الثاني ما فعله الأول ، ونسبة ذلك الى الرواية
المشعر بالتقية لو فرض كونه من الامام عليهالسلام مع التعليل العليل كما هو واضح ، كل ذلك بعد منع دعوى عدم
ثبوت ولايتهما على الأحداث بعموم ولايتهما على وجه يشمل ذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٢ و ٣٣ و ٣٥ ـ من كتاب الوصايا.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.