responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 19

تسهيل لذلك ، وما فيه من السببية لنعمة الوجود للأولاد التي هي نحو نعمة الله في الخلاقية ، ومن ثم قرنت طاعة الأبوين بطاعة الله [١] عز وجل والشكر لهما بالشكر له [٢] قال الله تعالى ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) ولأن الأولاد أعضاد في الدنيا إذا أدركوا ، وشفعاء للأبوين ما لم يدركوا ومن هنا قال [٣] زكريا عليه‌السلام ( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً ) ووصف الله المؤمنين فقال ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ) [٤] مضافا إلى ما فيه من تكثير الأمة والمسلمين ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] : « ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله » وإلى ما فيه من إبقاء النوع ، ولذا خلق الله الشهوة في الإنسان حسب ما خلق فيه الشهوة إلى الطعام والشراب إبقاء للنفس ، ومن المعلوم أن إبقاء النوع يقتضي إرادة النكاح مطلقا ، ولا يختص بمن تاقت ، وإلى ما فيه من الخلاص من الوحدة المنهي عنها ، والاستعانة بالزوجة على أمور الدين ، وغير ذلك مما لا يخفى حسنه من الأمور المترتبة عليه ، والأغراض والمصالح الحاصلة به ، فلا ريب حينئذ في حسنه باعتبار كونه سببا في حصولها ، وعلة لوجودها ، فيكون حينئذ مستحبا شرعا ، لكون الأغراض المترتبة عليه من الأغراض الشرعية ، على أن حسن النكاح عقلا يستلزم استحبابه شرعا ، ضرورة استلزام حكم العقل بحسن النكاح حكم الشرع بذلك ، للمطابقة ، وحكم الشارع يستلزم كونه مرادا ومطلوبا له ، لأنه حكيم.

وكيف كان ربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه‌السلام بكونه حصورا [٦] يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان ، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس وبأن قوله‌


[١] كنز العمال ج ٨ ص ٢٨٠ ـ الرقم ٤٧٨٩.

[٢] سورة لقمان : ٣١ ـ الآية ١٤.

[٣] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ـ ٣٨.

[٤] سورة الفرقان : ٢٥ ـ الآية ٧٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٣.

[٦] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ـ ٣٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست