تمكن من ازالته به
، فما عن بعض العامة من عدم ملك المولى الإجبار عليه لذلك في غير محله ، بل له
إجباره على الوطء ، بل الظاهر عدم الفرق بين تولي السيد القبول عنه وبين إلزامه به
بعد أن كان إكراهه بحق ، كما هو واضح.
نعم لا ولاية له
على المبعض على الوجه المزبور ، بل ولا للكافر على المملوك المسلم ، بل قد يشكل
ولاية الحاكم حينئذ عليه ، لعدم كونه مولى عليه على كل حال ، كالصغير والمجنون حتى
تترتب الأولياء في حقه ، وإنما هو مولى عليه للمالك من حيث المالية ، وقد فرض عدم
ولاية له في هذا الحال ، لا أن الكفر مانع ، فيبقى حينئذ بلا ولي بالنسبة إلى
النكاح ونحوه وإن تولى بيعه الحاكم مثلا على الكافر ، فإنه لا تلازم ، كما لا
تلازم بين ثبوتها لولي لطفل والمجنون بالنسبة إلى مملوكهما وبين ما نحن فيه ،
لوضوح الفرق بينهما والله العالم.
والمشهور على ما
في الروضة أنه ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى ،
للأصل وعدم الحاجة إليه بعدم البلوغ ، لكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم انحصار مصلحة
النكاح في الوطء ، ولذا جاز إيقاعه للأب والجد والأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم
المستفادة من نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « السلطان ولي من لا ولي له » وغيره المراد به أنه قائم
مقام الولي حيث لا ولي غيره ، على وجه استغنت عن الجابر في خصوص الموارد ، نحو
غيرها من القواعد ، مضافا إلى خبر أبى بصير الوارد في تفسير من بيده عقدة النكاح ،
بل في صحيح ابن سنان « ( الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو ولي أمرها » ولعله لذا ونحوه ناقش في المسالك فيه ، بل
أجاد في كشف اللثام حيث إنه بعد أن ذكر المستند السابق قال : « وفيه نظر ظاهر ،
فان استند الفرق أي بين الحاكم والأب إلى الإجماع صح ، وإلا أشكل » أي بما ذكرناه
اللهم إلا أن يقال : إن ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الأب
والجد والفرض عدم الحسبة حال الصغر ، أو يقال : إن ظاهر ما تسمعه من الخبر الآتي
في الصغيرين إذا زوجا ومات أحدهما ونحوه من الأخبار المشتملة على التفصيل في الحكم
بين تزويج الأب وغيره ، وأنه إن كان