في المتصل ، خصوصا
بعد معلومية كون المنشأ في ولايتهما الشفقة والرأفة ونحوهما مما لا فرق فيه بين
المتصل والمنفصل ، وملاحظة قوله تعالى [١]( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) وغيره خصوصا فيما
ورد في الأب الذي هو للولد بمنزلة الرب ، ولعله لذا يحكى عن القطيفي دعوى عدم
الفرق بين المتصل والمنفصل في باب النكاح ، أي في الولاية وعدمها ، على أن المتجه
على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا فاتفق دوره متصلا بالبلوغ كانت
الولاية لهما ، وبعد انتهائه ترتفع ، فإذا جاء الدور الثاني كانت الولاية للحاكم ،
وهو كما ترى ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ف لا
خيار لأحدهم مع الإفاقة للأصل وغيره ، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه.
وللمولى أن يزوج
مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة راغبة أو كارهة ولا خيار لها معه بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ضرورة كونه
مقتضي تسلط الناس على أموالهم ، ومقتضى قوله تعالى [٢](
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ).
بل وكذا الحكم في
العبد الصغير والكبير والعاقل والمجنون والراغب والكاره ، كما هو ظاهر قوله تعالى [٣]( وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ ) الى آخره الذي لا ينافيه ذكر الأيامى معهم الذين علم
اعتبار الاذن فيهم ، وقوله [٤]( عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) وحسن زرارة [٥] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى
سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما » وتسلط الناس على أموالهم ، وكونه مالكا
للطلاق لا ينافي جواز إجباره على النكاح وإن