« سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تتزوج
ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من
غير علمهم ، فقال : لا يكون ذا » ضرورة عدم الولاية لأحد في الثيب.
والوجه في خبر الحلبي [١] عنه عليهالسلام أيضا « في
الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر ، وإذا أنكحها
جاز نكاحه وإن كانت كارهة » أي لا ينبغي لها معارضة أبيها وإن كرهت نفسها ، فإن
اللائق بها إيثار رضا أبيها على رضاها ومحبتها ، كما أومأ إليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مخاطبته
للجارية في الخبر السابق.
وفي خبر [٢] زرارة « سمعت أبا
جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب » المحتمل أيضا إرادة بيان أنه لا ينبغي أن
يعترض أحد أمر النكاح بعد تمام مقدماته إلا الأب ، فإن له اعتراضه ونقضه ، بل لعله
دال على خلاف المطلوب ، ضرورة اقتضائه صحة النكاح إذا وقع منها إذا لم ينقضه الأب
وإن لم يكن عن إذنه.
وفي خبر عبد الله
بن الصلت [٣] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ فقال :
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ». بل مما ذكرنا يظهر لك الوجه في النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا نكاح إلا
بولي » والآخر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا إنه قال : « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
فنكاحها باطل ـ ثلاثا ـ » مع أن الثاني نقلوه عن الزهري ، وقد أنكره ، قال ابن
الجريح : « سألت الزهري عن هذا الخبر فلم يعرفه » كما حكاه في المسالك ، بل المراد
من الأول نفي النكاح الكامل قطعا لا الصحيح ، كما لا يخفى على من
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١١ وفيه عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البكر ـ إلخ.