responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 175

أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها كالأجنبي وكالولد الرشيد ، وكالثيب الرشيدة التي لا خلاف يعتد به على ما اعترف به في المسالك في انتفاء الولاية عليها ، إذ هو في خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوج ، أو تزوجت ولم توطأ ، أو وطئت دبرا ، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ ، وبعده على قول وكان لها أب أوجد له كامل حاضر ، أما إذا لم يكونا أو كانا غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رق أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لأحد عليها إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا.

كما أن المشهور في محل البحث نقلا وتحصيلا بين القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها ، بل عن المرتضى في الانتصار والناصريات الإجماع عليه.

للأصل الذي لا ينافيه ثبوت الولاية حال النقص بالصغر ، ضرورة تغير الموضوع ، ولذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح حتى التصرف ببدنها بعلاج ونحوه.

وظاهر قوله تعالى [١] في المعتدات من الوفاة ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) كقوله تعالى فيهن [٢] أيضا ( فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) وقوله تعالى فيهن [٣] ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) بل قيل : وقوله تعالى [٤] ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) المراد منه أن مطلق المنع عضل لا الاستقلال بالنكاح حال العضل ، وإن كان فيه ما فيه ، وغير ذلك مما ظاهره استقلالها بالولاية ولو لبعض أفراد البحث ، وهو من تزوجت ووطئت دبرا ويتم بعدم القول بالفصل ، وصلاحية النسبة بدون الاستقلال لا ينافي ظهورها فيه ، كما لا ينافي غلبة اتفاق‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٤.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٤٠.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست