الذي يكفي فيه
كونه مقتضى الاستصحاب ، وآية ( أَوْفُوا )[١] وغيرهما.
خلافا للمحكي عن
الشيخ في النهاية وبني البراج وحمزة وإدريس من أن له الخيار بعد البلوغ ، لتطرق
الضرر اليه باعتبار إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة تقتضي ذلك حال الصبا
، بخلاف الصبية التي يثبت لها ذلك لا عليها ، ول خبر الكناسي [٢] عن الباقر عليهالسلام « إن الغلام إذا
زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار ، إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة » إلا أن الأول
مع أنه مجرد اعتبار يدفعه منع عدم المصلحة في ذلك ، خصوصا مع كون المهر في ذمة
الأب ، والثاني ـ مع ضعفه سندا بل ودلالة ، لاحتمال الخيار بالطلاق أو بالعيب أو
نحو ذلك ـ قد أعرض عنه المشهور ، فلا يصلح مثلهما مخصصين لقاعدة اللزوم المؤيدة
بالإشعار والشهرة المتقدمتين ، بل ربما ظهر من المسالك نفي ظهور الخلاف فيه أيضا
كالصبية نعم في صحيح ابن مسلم [٣] « سألته عن الصبي يتزوج الصبية ، قال : إذا كان أبواهما
اللذان زوجاهما فنعم جائز ، لكن لهما الخيار إذا أدركا » إلا أنه ـ مع اشتماله على
الصبية التي قد عرفت تظافر النصوص والإجماع على نفي الخيار لها ـ محتمل للخيار
بالطلاق أو العيب أو العقد بعنوان الفضولي لا الولاية أو نحو ذلك مما تسمعه فيما
يأتي إن شاء الله.
وكيف كان ف هل
تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت
الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، وحينئذ ف لو زوجها