إلها أمر إذا بلغت؟
قال : لا » ومحمد بن بزيع [١] في الصحيح أيضا « سألت الرضا عليهالسلام يزوجها أبوه ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها
زوجها أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها » ومثلهما
صحيح ابن يقطين [٢] وغيره مضافا إلى الأصل وتطابق الفتاوى على وجه لم يظهر فيه
مخالف كما اعترف به في المسالك ، بل في غيرها الإجماع عليه.
وكذا لو زوج الأب
أو الجد الصغير لزمه العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر بل المشهور ،
للأصل وغيره ، بل ربما استدل عليه بصحيح الحلبي [٣] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟
فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك » وب صحيح محمد بن مسلم [٤] عن أبى جعفر عليهالسلام « في الصبي يتزوج
الصبية يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز
طلاق الأب؟ قال : لا » وخبر عبيد بن زرارة [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام المروي في محكي البحار عن كتاب الحسين بن سعيد « في الصبي
يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا » إذ لو كان نكاحهما موقوفا على إجازتهما بعد البلوغ
لم يتوارثا صغيرين ، لكن فيه أن مجرد الحكم بالصحة والتوارث لا يدل على نفي الخيار
، لأن ما فيه الخيار نكاح صحيح يترتب عليه الأحكام من توارث وغيره ، بخلاف الفضولي
الذي لا يترتب عليه الأحكام حتى يجيز ، اللهم إلا أن يقال : إن إطلاق الصحة وإشعار
الاقتصار على الطلاق فيما بعد البلوغ ظاهر في اللزوم
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٤ من كتاب الإرث.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٥] البحار ج ٢٠٣ ص
٣٣٠ الطبع الحديث عن « ين » الذي هو رمز عن كتاب الحسين بن سعيد الا أن في
التعليقة أخرجه عن نوادر محمد بن عيسى كما رواه في المستدرك في الباب ـ ٥ من أبواب
عقد النكاح الحديث ٣ والباب ١١ منها الحديث ٢.