وقد تقدم البحث في
نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب ، فراجعه ثمة ، فإنه تحقيق بما
لا مزيد عليه.
وكيف كان ف لو
تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك
بينهما لأنه صار مالكا لها أو لبعضها ، فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصه ،
والعقد لا يتبعض نعم لا يصح له وطؤها في الثاني لأن البضع لا يتبعض بخلاف الأول
الذي يملكها تماما عليه ، كما هو واضح والله العالم.
( الفصل
الثالث )
( في
أولياء العقد )
( وفيه
فصلان : )
( الأول )
في تعيين الأولياء
، لا ولاية عندنا في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي
والحاكم بل الإجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها ، بل وفيهم ، لما تعرفه من
ضعف الخلاف في ذلك ، وأولوية العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولا يتهما
، ف في المرسل [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنه أبطل تزويج
قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان » وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري [٢] « كتب بعض بنى
عمى الى أبى جعفر عليهالسلام ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ،
فكتب عليهالسلام بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » نعم
[١] سنن الدار قطني
ج ٣ ص ٢٣٠ ( كتاب النكاح الحديث ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ ).
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.