responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 164

من احتمال عدم الانسحاب بل جزم به في جامع المقاصد وكشف اللثام لكون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر على مورده ـ لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.

المسألة ( التاسعة )

إذا عقد على امرأة فادعى آخر عليها زوجيتها لم يلتفت الى دعواه عليها إلا مع البينة‌ قال يونس [١] « سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ قال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة » ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد [٢] وفي‌ خبر عبد العزيز بن المهتدي [٣] سألت الرضا عليه‌السلام قلت له : « إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمى فادعى أنه كان زوجها ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار ، وقالت : ما كان بينى وبينه شي‌ء قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » ، ولا ينافي ذلك‌ مضمر سماعة [٤] « سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي ، وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل » بعد أن كان محمولا على ضرب من الاستحباب للاحتياط ، إذ لم نجد عاملا به.

وعلى كل حال فظاهر المصنف بل قيل والأكثر أنه لو فرض عدمها كانت دعواه عليها مثلا باطلة ، لا يتوجه لها عليها اليمين وإن كانت هي منكرة ، إذ اليمين انما تتوجه على المنكر الذي لو اعترف لزمه الحق باعترافه ، والأمر هنا ليس كذلك ، ضرورة أنها لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية ، لكونه في حق الغير ، وهو الزوج المالك بضعها بالعقد المفروض ، فلا يقبل قول الغير في إسقاطه ،


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.

[٢] أشار إليها في الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣ وذكرها في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٧ الرقم ١٩١٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست