لو ادعى زوجية
امرأة فأنكرته وادعت أختها زوجيته فان لم يقم أحد منهما بينة على دعواه حلفت
الامرأة على نفي دعواه ، وحلف هو للمدعية على نفي دعواها إن لم يكن قد دخل هو بها
، ولوردت الأولى عليه اليمين مثلا فحلف هو فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان ،
وعلى الأول فإذا حلفت كان الحكم كما لو أقام كل منهما بينة على إشكال ، وإن كان قد
دخل بها ففي كون اليمين عليه ، لأنه المنكر بموافقته للأصل أو عليها بموافقتها
الظاهر وجهان ، أقواهما الأول ، وحينئذ فلو أقام أحدهما خاصة البينة قضي له بها
وإن كان الرجل الداخل بالمدعية ، واحتمال عدم سماعها منه لتكذيبه إياها بفعله ،
يدفعه أعمية الدخول من النكاح المدعى ، مع فرض عدم القرائن وأصالة الصحة لا تشخص
وجهه ، نعم لا بد له حينئذ من اليمين على نفي ما ادعته الأخت وفاقا للشهيد ، ضرورة
كونه منكرا بالنسبة إلى دعواها ، والبينة على زوجية أختها لا يقتضي العلم بكذبها ،
ضرورة إمكان صدق البينة مع تقدم العقد عليها ، كما أنها لو أقامت هي البينة حلفت
هي معها أيضا على نفي العلم بسبق عقده على أختها مع فرض دعواه عليها لذلك أيضا ،
اللهم إلا أن يستفاد من فحوى الخبر الآتي عدمه هنا ، بناء على عدمهما في مورده ،
وأنه يكفي ثبوت دعوى كل منهما في فساد الأخرى على وجه لا يحتاج الى اليمين ، ولا
استبعاد في سقوط يمين المنكر مثلا مع فرض إقامته بينة على دعوى تقتضي فساد دعوى
المدعي ، وليست هي بينة منكر ، فلاحظ وتأمل.
وإن أقام كل منهما
بينة ، فان كان قد دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها ، لأنه مصدق لها بظاهر فعله
سيما إذا تكرر وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق ، لأنه حينئذ في حكم من لا بينة له ،
ضرورة بطلان بينة بالبينة