responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 149

المسألة ( الرابعة )

يصح اشتراط الخيار للزوج والزوجة أو غيرهما على حسب ما سمعته في البيع إلى مدة مضبوطة أو مطلقا كما احتمله في كشف اللثام ، قال : لإطلاق العبارات وإن فرض في المبسوط والخلاف والمهذب خيار الثالث ، وفيه أن الإطلاق مساق لأصل قبول الخيار في مقابلة عدم قبوله بالنسبة إلى الزوجة ، وإلا فالظاهر اعتبار ضبط المدة فيه في كل مقام شرط كالأجل.

وعلى كل حال فيصح اشتراطه في الصداق خاصة لعموم‌ « المؤمنون عند شروطهم » [١] بعد معلومية عدم شرطية ذكره في صحة العقد ، إذ أقصاه حينئذ جواز فسخه ، وبقاء العقد بغير ذكر مهر فتصير كالمفوضة للبضع ، وهو جائز.

نعم لا يصح اشتراطه في العقد اتفاقا في كشف اللثام وغيره ، وقد أومأ إليه المصنف بقوله : « خاصة » لأنه ليس معاوضة محضة ، ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة ، ويصح من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسد ، ولأن فيه شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار ، ولأن فسخه باشتراط الخيار فيه يفضى الى ابتذال المرأة وضررها ، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا له ، بل‌ في قوله عليه‌السلام في خبر [٢] أبان : « كان تزويج مقام » إشعار به ، كقوله عليه‌السلام في غيره : « تزويج البتة » [٣] ونحو ذلك ، بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه ، بل قد يتوهم عدم صحة اشتراطه في المهر فضلا عن العقد ، لإطلاق بعض العبارات عدم الخيار في النكاح ، مؤيدا بأن المهر المذكور في العقد جزء مما وقع عليه ، فاشتراط الخيار فيه يقتضي تزلزل الجزء دون الكل ، وهو غير معهود ، وإلا لاقتضى جواز‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست