أما التزويج فصحيح
، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن
أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن
يمضيه فهي امرأته » الحديث.
وإن كان هو كما
ترى ، وفي محكي المختلف تنزيلها على سكر لا يبلغ حد عدم التحصيل ، فإنه إذا كان
كذلك صح العقد مع تقريرها ، وفي المسالك وفيه نظر بين ، لأنه إذا لم يبلغ ذلك
القدر فعقدها صحيح وإن لم تقرره وترضى به بعد ذلك بالجمع بين اعتبار رضاها مع
السكر مطلقا غير مستقيم ، بل اللازم إما اطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها
ولعل الأول أولى.
قلت : لعل الأمر
بالعكس ، لصحة الخبر وعدم مهجوريته ، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران وكونه
كالمجنون ، ويمكن أن يكون مراد العلامة بالتنزيل المزبور عدم بلوغ السكر الى حد
يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم ونحوه ، بل هو باق على قابلية قصد العقد
كما يومي اليه قوله : « فزوجت نفسها » إلا أنه لما غطى السكر عقله لم يفرق بين ذي
المصلحة والمفسدة ، فهو حينئذ قاصد للعقد ، إلا أنه لم يؤثر قصده ، لعارض السكر
الذي ذهب معه صفة الرشد ، فإذا تعقبته الإجازة صح واندرج في آية ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[١] وغيرها ، بل لعله أولى من السفيه بل والمكره في ذلك ، فإنه
أيضا قاصد للعقد ، لكنه غير راض به ، فإذا ارتفع الإكراه وحصل الرضا كفى ذلك في
الصحة ، نعم لو فرض سكره على وجه يصدر اللفظ كالهذيان ، اتجه حينئذ عدم الصحة ولو
تعقبت الإجازة ، لعدم القصد حال النطق ، وكذا المكره الذي بلغ فيه الإكراه إلى
زوال العقل حتى صار يصدر اللفظ منه على وجه الهذيان ، فان الظاهر عدم الصحة وإن
تعقبته الإجازة ، ولا يناقش ذلك بإمكان فرضه في المجنون ، لإمكان دفعها بالإجماع
وغيره على سلب عبارة المجنون بجميع أفراده ، ودعواه في جميع أفراد من زال عقله من
غير فرق بين المجنون وغيره يمكن منعها ، خصوصا في مثل السكران الذي كان سكره بسوء
اختياره ، فيعامل