وفيه ما لا يخفى
من القطع بالصحة لو قال : « إن كان يوم الجمعة فقد زوجتك » على فرض عدم إرادة
التعليق منه ، هذا.
وفي القواعد
ويعتبر فيه أيضا اتحاد المجلس ، فلو قالت : « زوجت نفسي من فلان » وهو غائب فبلغه
فقبل لم ينعقد ، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا
للإيجاب ، وفيه أنه لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه وفي غيره من العقود ، وفي
كشف اللثام لعل السر فيه أنه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الإعراض ، فإذا
تحققا في مجلس واحد لزم العقد لعدم الاعراض ظاهرا ، بخلاف ما لو تفارقا ، إذ لا
قرينة على عدم الاعراض الموجب ، فإنه أمر قلبي.
وبالجملة فمع
التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة الكناية ، فكما لا تعتبر وإن قصد المراد في
العقد فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين ، وفيه منع عدم الانعقاد عند ذلك كما
عرفته غير مرة ، نعم تأخير القبول على وجه ترتفع المطابقة بتخلل كلام أو سكوت
اختيارا أو اضطرارا لا يبعد عدم الانعقاد معه ، لذهاب هيئة التخاطب العقدي ، ولا
يقدح ابتلاع الريق ونحوه مما لا يرفع تلك الهيئة التي عليها المدار ، والله
العالم.
وأما النظر في
الثاني أي الحكم ففيه مسائل :
( الأولى )
لا عبرة في النكاح
كغيره من العقود بعبارة الصبي إيجابا وقبولا لنفسه ولغيره ولا بعبارة المجنون
المطبق ولا الأدواري في دوره بلا خلاف معتد به أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه
، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود ، فكانت كأصوات
البهائم بالنسبة الى ذلك وربما يومي