responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 143

وفيه ما لا يخفى من القطع بالصحة لو قال : « إن كان يوم الجمعة فقد زوجتك » على فرض عدم إرادة التعليق منه ، هذا.

وفي القواعد ويعتبر فيه أيضا اتحاد المجلس ، فلو قالت : « زوجت نفسي من فلان » وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد ، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا للإيجاب ، وفيه أنه لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه وفي غيره من العقود ، وفي كشف اللثام لعل السر فيه أنه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الإعراض ، فإذا تحققا في مجلس واحد لزم العقد لعدم الاعراض ظاهرا ، بخلاف ما لو تفارقا ، إذ لا قرينة على عدم الاعراض الموجب ، فإنه أمر قلبي.

وبالجملة فمع التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة الكناية ، فكما لا تعتبر وإن قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين ، وفيه منع عدم الانعقاد عند ذلك كما عرفته غير مرة ، نعم تأخير القبول على وجه ترتفع المطابقة بتخلل كلام أو سكوت اختيارا أو اضطرارا لا يبعد عدم الانعقاد معه ، لذهاب هيئة التخاطب العقدي ، ولا يقدح ابتلاع الريق ونحوه مما لا يرفع تلك الهيئة التي عليها المدار ، والله العالم.

وأما النظر في الثاني أي الحكم ففيه مسائل :

( الأولى )

لا عبرة في النكاح كغيره من العقود بعبارة الصبي إيجابا وقبولا لنفسه ولغيره ولا بعبارة المجنون المطبق ولا الأدواري في دوره بلا خلاف معتد به أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود ، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة الى ذلك وربما يومي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست