responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 142

كشف اللثام هو مما قطع به الأصحاب كما تقدم ذلك كله في كتاب البيع بما لا مزيد عليه ، فلاحظ ما هناك في ذلك ، وفي غيره من المسائل التي ذكرت هناك وإن كان بينهما نوع مخالفة لما هنا.

وكذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق ، بل ولا للعاجز عنه إلا أن يضم إليها قرينة تدل على القصد ، فإنها حينئذ من أقوى الإشارات ، والله العالم.

وكيف كان ف لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة وإن جوزناها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل تخصيصها بنص الكتاب [١] يرشد الى عدمها في غيره ، بل قد يرشد الى العدم في غيرها أيضا ولا التمليك ولا الإجارة ولا غيرها من الألفاظ التي لم يتعارف استعمالها في عقده ، بل هي منكرة في عرف المتشرعة ، بل في المسالك أنه موضع وفاق ، وانما نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جوزه بكل واحد من هذه الألفاظ سواء ذكر فيه المهر أو جرده وآخر اشترط اقترانه بمهر ليخلص اللفظ للنكاح ، لكن الجميع كما ترى ، وذلك لا ينافي ما سمعته منا من عدم اعتبار لفظ مخصوص ، لأن المراد الألفاظ التي لم يعلم عدم العقد بها مما هو مستنكر في عرف المتشرعة ، نحو استعمال لفظ النكاح في البيع وبالعكس وغيره ، بل ربما عد بعضه من الأغلاط ، باعتبار خروجه عن قانون اللغة حقيقتها ومجازها ، نعم قد يناقش في خصوص « ملكتك » فإنه يمكن القول بجوازه مع فرض إرادة معنى « أنكحتك » منه من تمليك سلطنة البضع منه ، لأنه ليس من الألفاظ التي يستنكر في عرف المتشرعة عقد النكاح بها ولا هو مما علم عدمه ، بل ورد التعبير بها عن العقد في النص وعبارات الأصحاب ، فلا يبعد اندراجه تحت إطلاق الأدلة والأمر سهل بعد وضوح المراد ومعرفة الضابط ، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يترك الاحتياط ، وقد أطنبنا في تحرير ذلك كله في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمل

ومن ذلك اعتبار التنجيز اتفاقا ، فلو علقه ولو بأمر متحقق لم يصح ، بل في كشف اللثام لم يصح وإن لم يرد التعليق ، لأنه غير صريح ، فهو بمنزلة الكناية ،


[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست