responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 141

الإيجاب ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ « تزوجت » ونحوه مما هو بمعنى الإيجاب ، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح ، بل قد عرفت سابقا احتمال كونه إيجابا ، وأن النكاح كالصلح يقع إيجابه من كل من المتعاقدين ، كما يومي اليه‌ قوله عليه‌السلام : « فإذا قالت نعم فقد رضيت » إلى آخره ، الظاهر في كون ذلك قبولا منها ، والإجماع على كون عقد النكاح إيجابا وقبولا لا يقتضي تعيين كل واحد من كل واحد ، بل يمكن إرادة القائل بتقديم القبول ، هذا المعنى ، لا أن مراده التقديم قبولا ، إذ قد يمنع تحقق معناه متقدما باعتبار كونه حينئذ كالانفعال الذي يحصل تبعا لحصول الفعل ، شبه الانكسار المتعقب للكسر ، ولا أن المراد عدم اعتبار معنى القبولية في النكاح المنافي للإجماع بقسميه ، بل وظاهر النصوص ، فلا يكفي حينئذ اقتران إنشاء التراضي منهما بالنكاح ، بل لا بد من اتصال أحدهما بالآخر لكن على الوجه المزبور من أيهما كان ، فتأمل جيدا.

ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين وما شابههما من الألفاظ العربية إلى ترجمتهما بغير العربية من الفارسية والتركية وغيرهما اتفاقا منا كما عن المبسوط والتذكرة ، للأصل السالم عن معارضة الإطلاق المنصرف الى اللفظ العربي ولو بقرينة كون المخاطب والمخاطب والقرآن عربيا إلا مع العجز عن العربية على وجه يشق عليه التعلم ، لفحوى ما ورد [١] في الأخرس ، كما أوضحنا ذلك كله في كتاب البيع ، وذكرنا هناك البحث في اللحن في المادة والإعراب وأنهما أولى من الترجمة على الظاهر ، وأنه لا يجب التوكيل وإن تمكن منه.

وحينئذ ف لو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه بعد فرض علم كل منهما بمقصود الآخر ولو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما لخرس أصلي أو عارضي اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والإيماء فإن ذلك منه يقوم مقام اللفظ ، وفي‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة من كتاب الصلاة والباب ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست