تاقت نفسه ، وإن
كان كل منهما معلوم الفساد ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، بل لعل الضرورة من
المذهب والدين على ذلك ، نعم في مصابيح العلامة الطباطبائي « اعلم أن الوجوب
المنفي هو الوجوب العيني على كل أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح ، وأما الوجوب
الكفائي أي وجوب ما يقوم به النوع فيجب القطع بثبوته ، حتى لو فرض كف أهل ناحية أو
مصر عن النكاح وجب على الحاكم إجبارهم عليه ، لئلا ينقطع النسل ويتفانى النوع ،
والظاهر أنه لا خلاف فيه ، ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في
المحرم لأن سبب الحرام حرام وتحريم ترك التزويج يستلزم وجوب التزويج ، فالحكم بنفي
الوجوب رفع للإيجاب الكلي ، لا سلب كلي ، أو المراد نفي الوجوب لمجرد توق النفس ،
فلا ينافي ثبوته للإفضاء إلى المحرم ».
وفيه إمكان منع
وجوبه الكفائي على وجه يشمل أهل مصر ونحوه ، للأصل وإطلاق الأدلة ، وأقصى ما يمكن
تسليم وجوب ما يحصل الفساد في النوع الإنساني بتركه ، كما أنه يمكن منع الوجوب
العيني فيما ذكره بمنع إفضاء ترك التزويج إلى المحرم على وجه العلية ، لوجود
الاختيار وبقاء القدرة على تركه معه ، ولعله لذا أطلق الأصحاب الحكم بالاستحباب
لمن تاقت نفسه ، هذا كله فيمن تاقت نفسه.
وأما من لم تتق
نفسه ف في استحبابه ل ه خلاف لكن المشهور استحبابه لعموم أكثر الأدلة وإطلاقها ،
كقوله تعالى [١]( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى
) وقوله أي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه عنه الكاشاني في مفاتيحه تناكحوا تناسلوا وفي
بعض نسخ المتن وتناسلوا بالواو ـ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ، حتى أن السقط
ليجيء محبنطئا على باب الجنة ، فيقال له : ادخل ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي »
وإن كنا لم نقف عليه على هذا الوجه فيما وصل إلينا من كتاب الخاصة