responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 139

مقام القبول ، وربما كان في النصوص سيما الخبر الأول إشارة الى ذلك ، والحاصل أنه لا ينكر قوة القول بالاكتفاء بكل لفظ دال على قصد العقد به على الوجه المتعارف في الدلالة على مثله ، من غير فرق بين الماضي وغيره ، وبين الحقيقة وغيرها.

وعلى كل حال فقد عرفت دلالة الخبر المزبور على أنه لو قال الولي أو الزوجة : « متعتك بكذا » ولم يذكر الأجل انعقد دائما ، وهو ظاهر في ال دلالة على ما سمعته منا من انعقاد الدائم بلفظ التمتع الذي قد عرفت أنه للقدر المشترك ، وهو تمليك الانتفاع بالبضع ، فلا يتشخص للمنقطع إلا بذكر الأجل ، كلفظ « زوجتك » و « أنكحتك » وإن تعارف استعماله في المنقطع عرف حادث ، فمع فرض الاقتصار على إرادة معناه الذي هو التمتع والانتفاع من دون قصد الانقطاع يكون دائما ، بل دعواه لا تسمع مع عدم الدلالة على ذلك من حال أو مقال ، ويأتي إن شاء الله تحقيق المسألة في محلها.

وكيف كان فقد عرفت أيضا أنه لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بآخر ، فلو قال : « زوجتك » فقال : « قبلت النكاح » أو « نكحت » أو قال الولي مثلا « أنكحتك » فقال : « قبلت التزويج » أو « تزوجت » صح بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة.

ولو قال أجنبي مثلا زوجتك بنتك من فلان مستفهما عن إنشاء التزويج فقال الأب مثلا « نعم » قاصدا إنشاء التزويج بذلك فقال الزوج : « قبلت » صح في المحكي عن الشيخ وابن حمزة والنافع والإرشاد والقواعد على إشكال في الأخير لأن « نعم » يتضمن إعادة السؤال ، ولو لم يعد اللفظ فكأنه قال : « زوجت بنتي من فلان » منشئا فقال الزوج : « قبلت » فيدخل حينئذ تحت إطلاق الأدلة ، بل ربما أومأ إليه ما سمعته من النصوص.

ولكن قال المصنف فيه تردد من ذلك ، ومن احتمال اعتبار ألفاظ خاصة على وجه لا يقوم مقامها ما يتضمنها ، فلا يخرج عن الأصل إلا بها ، وضعف النصوص المزبورة واختصاصها بالمتعة ، مضافا إلى ما في الرياض من أن مقتضى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست