مقام القبول ،
وربما كان في النصوص سيما الخبر الأول إشارة الى ذلك ، والحاصل أنه لا ينكر قوة
القول بالاكتفاء بكل لفظ دال على قصد العقد به على الوجه المتعارف في الدلالة على
مثله ، من غير فرق بين الماضي وغيره ، وبين الحقيقة وغيرها.
وعلى كل حال فقد
عرفت دلالة الخبر المزبور على أنه لو قال الولي أو الزوجة : « متعتك بكذا » ولم
يذكر الأجل انعقد دائما ، وهو ظاهر في ال دلالة على ما سمعته منا من انعقاد الدائم
بلفظ التمتع الذي قد عرفت أنه للقدر المشترك ، وهو تمليك الانتفاع بالبضع ، فلا
يتشخص للمنقطع إلا بذكر الأجل ، كلفظ « زوجتك » و « أنكحتك » وإن تعارف استعماله
في المنقطع عرف حادث ، فمع فرض الاقتصار على إرادة معناه الذي هو التمتع والانتفاع
من دون قصد الانقطاع يكون دائما ، بل دعواه لا تسمع مع عدم الدلالة على ذلك من حال
أو مقال ، ويأتي إن شاء الله تحقيق المسألة في محلها.
وكيف كان فقد عرفت
أيضا أنه لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصح الإيجاب بلفظ
والقبول بآخر ، فلو قال : « زوجتك » فقال : « قبلت النكاح » أو « نكحت » أو قال
الولي مثلا « أنكحتك » فقال : « قبلت التزويج » أو « تزوجت » صح بلا خلاف ولا
إشكال ، لإطلاق الأدلة.
ولو قال أجنبي
مثلا زوجتك بنتك من فلان مستفهما عن إنشاء التزويج فقال الأب مثلا « نعم » قاصدا
إنشاء التزويج بذلك فقال الزوج : « قبلت » صح في المحكي عن الشيخ وابن حمزة
والنافع والإرشاد والقواعد على إشكال في الأخير لأن « نعم » يتضمن إعادة السؤال ،
ولو لم يعد اللفظ فكأنه قال : « زوجت بنتي من فلان » منشئا فقال الزوج : « قبلت »
فيدخل حينئذ تحت إطلاق الأدلة ، بل ربما أومأ إليه ما سمعته من النصوص.
ولكن قال المصنف
فيه تردد من ذلك ، ومن احتمال اعتبار ألفاظ خاصة على وجه لا يقوم مقامها ما
يتضمنها ، فلا يخرج عن الأصل إلا بها ، وضعف النصوص المزبورة واختصاصها بالمتعة ،
مضافا إلى ما في الرياض من أن مقتضى