تغلب عن الصادق عليهالسلام[١] في المتعة أتزوجك
متعة فإذا قالت : نعم فهي امرأتك
فإنه سأله « كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على
كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا
درهما ، وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم
فقد رضيت ، فهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط
الأيام ، قال هو أضر عليك ، قلت : وكيف ، قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ،
ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة » وما في رواية ابن أبى نصر
عن تغلبه [٢] قال : « تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحا غير سفاح
على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة » وما في رواية هشام بن سالم
[٣] قال : « قلت : كيف أتزوج المتعة؟ قال : تقول : يا أمة الله
أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما » واحتمال اختصاص خصوص ذلك بالجواز كما هو
ظاهر المصنف واضح الضعف ، كاحتمال اختصاص ذلك بالمتعة ، ضرورة أنه متى جاز فيها
جاز في الدوام ، لعدم الفارق ، ولما سمعته في الأول من أنه إذا ترك الشرط كان
تزويج دوام.
كما أن إشكال ما
في الخبر بأنه يلزم من صحة العقد بهذا اللفظ صحته بدون إيجاب ، لأن « نعم » في
جواب القبول لا يكون إيجابا ، وذلك باطل قطعا واضح الضعف أيضا ، لكونه مصادرة
واضحة ، إذ القائل بذلك يجعل « نعم » إيجابا لتضمنها مجموع الجملة التي هي « زوجتك
» لقيامها مقامها ، على أنه يمكن أن يكون النكاح كالصلح يصح وقوع إيجابه من كل من
الطرفين ، فتكون « نعم » حينئذ قائمة
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢٠ ـ منها
الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ عن ثعلبة وهو الصحيح.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.