وقد أجاد في
المسالك بقوله : « من اعتبر الألفاظ المنقولة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام في ذلك يجد الأمر
أوسع مما قالوه » فان منه ما ذكره المصنف ولو أتى بلفظ الأمر وقصد به الإنشاء
للرضا المستفاد من لفظ القبول كقوله « زوجنيها » فقال : « زوجتك » قيل والقائل
الشيخ وابنا زهرة وحمزة فيما حكى عنهم يصح كما في خبر سهل الساعدي المروي [١] بطرق من الخاصة
والعامة ، بل في المسالك رواه كل منهما في الصحيح ، وهو « إن امرأة أتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقالت : يا رسول
الله إنى وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، وقال : يا رسول الله
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال : ما عندي إلا إزاري
هذا ، فقال : إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار ، التمس ولو خاتما من حديد ، فلم يجد
شيئا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل معك من
القرآن شيء؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، سور سماها ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : زوجتك بما معك
من القرآن » وليس في الخبر في شيء من طرقه أنه أعاد القبول ، فما عن السرائر
والجامع والمختلف ـ من المنع استصحابا لعصمة الفرج ، وعدم العلم بالاجتزاء بما في
الخبر ، مع احتمال أن يكون ذلك اللفظ منه صلىاللهعليهوآلهوسلم إيجابا وقبولا لثبوت الولاية له على المؤمن ، فهو من خواصه
صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ واضح الضعف ، لأن الاستصحاب لا يعارض الدليل ، وكفاية الظن بالاجتزاء من
الاقتصار على ذلك في جميع طرق الخبر وبعد الاحتمال المزبور ، على أنه لم يذكر ذلك
من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مضافا إلى أن المعروف في ولي الصغيرين إذا زوج بينهما التلفظ بكل من
الإيجاب والقبول ، بل في المسالك أنه موضع وفاق ، ومن هنا قال المصنف وهو أى القول
بالصحة في الفرض حسن.
لكن الانصاف عدم
خلو دلالة الخبر المزبور على ذلك من الإشكال ، ضرورة عدم إنشاء القبول من الأمر
فيه وإن كان طلبا لنكاحها ، ولذلك طلب منه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] المستدرك الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤٢ مع تفاوت في لفظ المستدرك.