ولفظ « قبلت »
صريح في الدلالة عليها ، والشبهة آتية فيما لو قال « قبلت التزويج ـ أو ـ النكاح »
ولم يضفه إليها ، لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب ، ويندفع بأن اللام ظاهرة في
العهد الخارجي ، على أن قرينة الحال كافية في مثل ذلك ، كما هو واضح ، والله العالم.
ثم لا يخفى عليك
أنه بما ذكرنا يعرف البحث فيما ذكره المصنف وغيره ، بل في المسالك أنه المشهور ،
من أنه لا بد من وقوعهما أي الإيجاب والقبول بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء ،
اقتصارا على المتيقن في الخروج عن أصالة عدم الانتقال ، وخصوصا في الفروج المطلوب فيها
شدة الاحتياط وتحفظا من الاشتمال المشبه للإباحة التي لا يعتبر فيها لفظ مخصوص ،
فضلا عن الهيئة المخصوصة ، فلو فرض عدم اعتبار الماضوية هنا والاكتفاء بكل لفظ دال
من غير فرق بينه وبين المضارع والأمر ، كان النكاح وغيره من العقود اللازمة
كالاباحات ، على أن المضارع محتمل للوعد والأمر للطلب ، فلا صراحة فيهما في
الإنشاء المخصوص ، ضرورة إمكان المناقشة في ذلك كله بالاكتفاء في الخروج عن الأصل
بإطلاق أدلة العقود ، وما تسمعه من النصوص [١] المؤيدة بأن المقصود من العقد الدلالة على القصد الباطن
بلفظ دال عليه ، من غير فرق بين الألفاظ ، وبمنع صراحة الماضي في الإنشاء لاحتماله
الإخبار وغيره ، ومع فرض ملاحظة النقل وقرائن الأحوال يرتفع الاحتمال عن الجميع ،
بل الأمر بعض أفراد الإنشاء ، فهو أولى بالنقل الى قصد الإنشاء ، والاقتصار على
المتيقن غير لازم قطعا بعد ظهور الأدلة في التناول ، على أنه قد يعارضه الاحتياط ،
كما إذا اتفق وقوع العقد بالأمر والمضارع ، وأصر الزوج على البقاء على العقد ، فان
الحكم بنفي الزوجة وتزويجها لغيره مناف للاحتياط ، والتحفظ من الاشتمال يمكن بجعل
الضابط اللفظ الدال على القصد الباطن بالطريق المتعارف في إفادته ، والتعبير عنه.
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب المتعة والمستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.