responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 132

المحدثون ، مضافا إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم اللفظ ، وإلى أن غاية الهبة الصحة منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظها وبلا مهر ، وذلك لا يخرجها عن حكم الزوجة ، ولا ريب في ضعف الاحتمال المزبور كضعف احتمال تطلق من تشاء وتترك طلاق من تشاء ، لعدم الدليل عليه ، بل ظاهر الآية خصوصا قوله تعالى ( ذلِكَ أَدْنى ) إلى آخرها خلافه ، والله العالم.

( الفصل الثاني )

( في العقد )

ويقع النظر في مقامين الصيغة والحكم ، وأما الأول ف عقد النكاح كغيره من العقود اللازمة يفتقر إلى إيجاب وقبول لفظيين دالين على القصد الرافع للاحتمال أى القصد التفصيلي ومن العبارة عن الإيجاب لفظان : زوجتك وأنكحتك بلا خلاف ولا إشكال لكونهما مشتقين من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعا التي قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى [١] ( فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ) وقوله [٢] ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) المراد منه العقد قطعا للإجماع وغيره على تحريم معقودة الأب على الابن.

نعم في متعتك خلاف ، وتردد من كونه من ألفاظ النكاح ، ولذا لو نسي الأجل انقلب دائما ، ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازا في الدائم ، والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز ، وإلا لم ينحصر ، مضافا الى ما عن الطبريات من الإجماع عليه‌


[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٣٧.

[٢] سورة النساء : ـ ٤ ـ الآية ٢٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست