المحدثون ، مضافا
إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم اللفظ ، وإلى أن غاية الهبة
الصحة منه صلىاللهعليهوآلهوسلم بلفظها وبلا مهر ، وذلك لا يخرجها عن حكم الزوجة ، ولا ريب في ضعف الاحتمال
المزبور كضعف احتمال تطلق من تشاء وتترك طلاق من تشاء ، لعدم الدليل عليه ، بل
ظاهر الآية خصوصا قوله تعالى ( ذلِكَ أَدْنى ) إلى آخرها خلافه
، والله العالم.
( الفصل
الثاني )
( في
العقد )
ويقع النظر في
مقامين الصيغة والحكم ، وأما الأول ف عقد النكاح كغيره من العقود اللازمة يفتقر
إلى إيجاب وقبول لفظيين دالين على القصد الرافع للاحتمال أى القصد التفصيلي ومن
العبارة عن الإيجاب لفظان : زوجتك وأنكحتك بلا خلاف ولا إشكال لكونهما مشتقين من
الألفاظ الصريحة في ذلك وضعا التي قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى [١]( فَلَمّا
قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ) وقوله [٢]( وَلا
تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) المراد منه العقد
قطعا للإجماع وغيره على تحريم معقودة الأب على الابن.
نعم في متعتك خلاف
، وتردد من كونه من ألفاظ النكاح ، ولذا لو نسي الأجل انقلب دائما ، ومن كونه
حقيقة في المنقطع مجازا في الدائم ، والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز ، وإلا لم
ينحصر ، مضافا الى ما عن الطبريات من الإجماع عليه